responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 353
إحدى الصلاتين ركعة [1] فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمدا وسهوا أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمة، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى
____________________
[1] هذه المسألة والتي بعدها ذكرهما (قدس سره) في المسألة الثامنة ولم يعلم وجه تكرارهما وقد تقدم الإشكال فيما ذكره وكان يليق أن يذكر بدلهما مسائل أخر منها: ما لو علم ببطلان إحدى الصلاتين اللتين صلاهما فإنه يجب إعادتهما إذا اختلفتا في العدد وإعادة واحدة عما في الذمة مع الاختلاف. ومنها: ما لو علم أنه لم يصل إحدى الصلاتين والحكم ما سبق مع تساويهما في بقاء الوقت أو خروجه وإن اختلفتا فيه أتى بصاحبة الوقت وجرت قاعدة الحائل في الأخرى ومنها: ما لو علم بأن واحدة من صلاته الخمس وقعت بلا طهارة فالواجب عليه أن يتطهر ويعيدها فأعادها بلا طهارة ولم يصدر منه حدث بين الأخيرة والمعادة فالأقوى أنه يتطهر ويعيد الأخيرة فقط ووجهه بعد التأمل عدم وجوب الإعادة لأن العلم مردد بين ما له أثر وبين ما ليس له أثر فإن الفساد إن كان في الصلاة الواقعية وجب إعادتها وإن كان في غيرها فلا أثر له ولك أن تقول إنه قد وقعت منه صلاة إلى القبلة ويشك بعد الفراغ أنها فاسدة فتجري القاعدة. (كاشف الغطاء).
* هذه المسألة وما بعدها تكرار للثامنة. (الگلپايگاني).
* قد مر الكلام على هذه المسألة والتي بعدها في المسألة الثامنة فراجع.
(آل ياسين).
* حكم هذه المسألة وما بعدها تقدم في المسألة الثامنة. (الخوئي).
* تقدم ذلك وكذلك الذي بعده في المسألة الثامنة فلتراجع الحاشية. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 353
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست