responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 351
الآخر بحكم الشك البدوي.
الثانية والعشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالا أنه إما زاد فيها ركنا أو نقص ركنا وأما في النافلة فلا تكون باطلة، لأن زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك [1]، نعم لو علم أنه إما نقص فيها [2] ركوعا أو سجدتين بطلت [3] ولو علم إجمالا أنه إما نقص فيها [4] ركوعا مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعا أو تشهدا أو نحو ذلك مما ليس بركن لم يحكم بإعادتها، لأن نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له [5] من بطلان أو قضاء أو سجود سهو فيكون احتمال نقص الركن كالشك البدوي.
الثالثة والعشرون: إذا تذكر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنه ترك سجدة من الركعة الأولى وترك أيضا ركوع هذه الركعة جعل السجدة التي أتى بها للركعة الأولى، وقام وقرأ وقنت وأتم صلاته، وكذا لو علم أنه ترك سجدتين من الأولى وهو في السجدة الثانية من الثانية فيجعلهما للأولى [6] ويقوم إلى الركعة الثانية، وإن تذكر بين
____________________
[1] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
* مر الإشكال فيه. (الخوئي).
* ولكن إذا تجاوزه مضى في نافلته وإلا أتى به كما في الفريضة ومثله ما لو علم أنه نقص واجبا أو ركنا. (كاشف الغطاء).
[2] أي في النافلة. (الفيروزآبادي).
[3] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[4] أي في النافلة. (الفيروزآبادي).
[5] هذا مبني على ما سبق منه وعلى المبنى الآخر يتبدل الحكم. (الحكيم).
[6] وترك أيضا ركوع هذه الركعة. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 351
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست