responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 347
أو بالتشهد فقط.
الثامنة عشر: إذا علم إجمالا أنه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهد من غير تعيين وشك في الآخر فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكه، وإن كان قبله يجب عليه الإتيان بهما [1] لأنه شاك في كل منهما مع بقاء المحل ولا يجب الإعادة بعد الإتمام [2]
____________________
* يقوى لزوم الإتيان بهما وعدم وجوب الإعادة وإن كان أحوط. (النائيني).
[1] بل الأقوى الاكتفاء بالتشهد لأنه يعلم إجمالا بوجود السجدة واقعا أو بكونها مشكوكة بعد دخوله في التشهد فيكون محكوما بوجوده ظاهرا فلا مقتضى لإيجاد السجدة فتبقى قاعدة الشك في المحل نافية بالنسبة إلى التشهد فقط فيأتي به فقط. (آقا ضياء).
* لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهد من غير لزوم الإعادة. (الإمام الخميني).
* ويحتمل هنا كفاية التشهد لكنه مشكل. (آل ياسين).
* بل يجب الإتيان بالتشهد فقط للعلم بأن السجدة إما محققة وإما يكون الشك بالنسبة إليها بعد تجاوز المحل. (الحائري).
* بل يجب عليه الإتيان بالتشهد فقط لأن السجدة إما قد أتى بها أو أن الشك فيها بعد تجاوز المحل. (الخوئي).
* بل يجب عليه الإتيان بالتشهد خاصة. (الشيرازي).
[2] بل يجب الإعادة لو أتى بهما لما ذكر في الحاشية السابقة. (الحائري).
* إذا جاء بالسجود برجاء السجود المحتاج إليه وبالتشهد بنية القربة المطلقة وإلا تعينت الإعادة للعلم بالزيادة العمدية للعلم بها إجمالا قبل وقوعها. (الحكيم).
* فيه إشكال لأنه بإتيانهما يعلم أن إتيان السجدة إما زيادة على فرض تحققها سابقا وإما إتيان بعد التجاوز على فرض عدمها فلا يترك الاحتياط بالإعادة.
(الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 347
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست