responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 336
الأربع بعد الركوع فلا يركع بل يسجد ويتم، وذلك لأن مقتضى البناء على الأكثر البناء عليه من حيث إنه أحد طرفي شكه، وطرف الشك الأربع بعد الركوع لكن لا يبعد بطلان صلاته [1] لأنه شاك في الركوع من هذه الركعة ومحله باق، فيجب عليه أن يركع، ومعه يعلم إجمالا أنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة [2]، فلا يمكن إتمام الصلاة [3] مع البناء على
____________________
* لكنه حينئذ يعلم بلغوية صلاة الاحتياط للعلم بترك الركوع على تقدير نقصان الصلاة فيعمل بما مر في الحاشية السابقة. (الگلپايگاني).
[1] بل لا يبعد الصحة لو أتى بالركوع ثم أتى بوظيفة الشاك بين الثلاث والأربع والعلم الإجمالي بأنه إما زاد ركوعا أو نقص ركعة لا أثر له والأحوط إتمام الصلاة بالنحو المزبور ثم الإعادة. (الإصفهاني).
* بل هو الأقرب لأن قاعدة البناء على الأكثر إنما تجري حيث تكون الصلاة مفروضة الصحة لولا احتمال النقص وليس المقام من هذا القبيل كما يظهر بالتأمل. (آل ياسين).
* بل هو المتعين لأنه إن لم يركع في الركعة التي شك فيها بمقتضى البناء على الأربع فلا يحتمل جبر صلاة الاحتياط للنقص المحتمل وإن ركع من جهة كون الشك في المحل فلا تحتمل صحة الصلاة في نفسها والجبر بصلاة الاحتياط ولا منافاة بين البناء على الأربع وبين لزوم الركوع لما عرفت من أن حقيقة البناء على الأكثر هو البناء على الأقل غايته أن الركعة مفصولة لا غير فتدبره جيدا. (كاشف الغطاء).
[3] الأقرب إمكانه والأحوط الإعادة. (الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست