responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 334
تجاوز محله [1].
الثانية عشر: إذا شك في أنه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة بنى على الثاني [2] لأنه شاك بين الثلاث والأربع، ويجب عليه
____________________
قضاؤه وكذا الحكم في سابقه. (الجواهري).
[1] في التعليل تأمل بل حيث إن التشهد ليس مشكوك الإتيان وتجاوز المحل لتدارك متيقن العدم باعتبار البناء التعبدي وإلا أمكن الجلوس فيرجع الشك إلى الشك بين الاثنتين والثلاث وفي هذه الصورة التجاوز باعتبار لزوم البناء على الثلاث وإلا التجاوز من المحل المتيقن غير معلوم بل يحتمل أن يكون في محله وأن تكون الركعة الفارغ عنها أي عن سجدتيها ثانية وظاهر العبارة أن تجاوز المحل محقق بما هو من دون لحاظ البناء التعبدي. (الفيروزآبادي).
* لا شك في ترك التشهد فاللازم التعليل بما سبق لأن المسألتين من باب واحد. (الحكيم).
* بل لأنه لا محل لتدارك ما علم تركه بعد الحكم بالبناء على الأكثر كما في الصورة السابقة ولا مجرى لقاعدة التجاوز بعد فرض العلم بتركه. (البروجردي).
* بل لمضي محل التدارك لمكان البناء على الأكثر. (الشيرازي).
[2] على الأقوى عدمه وإجراء حكم البطلان عليها لعدم جريان قاعدة البناء على الأكثر في صرف وجوب الإتيان بركوعه إذ هي إنما تجري في ظرف عدم نقص في صلاته من غير جهة الركعة وفي المقام على فرض كونه أقل قد زاد فيها ركوعا مبطلا لصلاته فيدخل مثل هذا الشك في الشكوك غير المنصوصة غير الجاري فيها أصل مصحح لصلاته كما أسلفناه. (آقا ضياء).
* تصحيح الصلاة في هذه الصورة مشكل جدا للعلم ببطلان الصلاة على تقدير النقصان من جهة زيادة الركن فلا تجبر بصلاة الاحتياط والأحوط البناء على الأربع وإتمام الصلاة من دون صلاة الاحتياط بعد الإتيان بالركوع ثم إعادة
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 334
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست