responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 323
الثانية: إذا شك في أن ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل [1] ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشك فيه عدل بنيته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلا بطل أيضا.
الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنه ترك سجدتين من ركعتين سواء كانتا من الأولتين أو الأخيرتين [2] صحت، وعليه
____________________
بل لا وجه للعدول فيما لو اتفق ذلك في الوقت المختص بالأخيرة كما لا يخفى.
(آل ياسين).
* إذا لم يصل العصر وكان في الوقت المشترك وأما في الوقت المختص بالعصر فكذلك إذا كان الوقت واسعا لإتيان بقية الظهر وإدراك ركعة من العصر ومع عدم السعة فإن كان الوقت واسعا لإدراك ركعة من العصر ترك ما في يده وصلى العصر ويقضي الظهر وإلا فالأحوط إتمامه عصرا وقضاء الظهر والعصر خارج الوقت وإن كان جواز رفع اليد عنه لا يخلو من وجه ولا يخفى أن في المسألة صورا كثيرة ربما تبلغ ستا وثلاثين صورة ومما ذكرنا في المسألة الأولى يظهر الحال في المسألة الثانية أيضا. (الإمام الخميني).
* إلا إذا كان في وقت العصر المختص فيجعلها عصرا ويقضي الظهر ومثله الكلام في المسألة الثانية المغرب والعشاء نعم لو دخل في ركوع الرابعة وكان في الوقت المشترك أمكن القول بجعلها عشاء ويصلي المغرب بعدها وأما لو كان في الوقت المختص تعين جعلها عشاءا ويقضي المغرب بعدها. (كاشف الغطاء).
[1] بل يعدل إلى العشاء وتصح. (الجواهري).
* إلا في الصورة المتقدمة التي أشرنا إليها. (الحائري).
* الأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الخوانساري).
[2] مع عدم تخلل المنافي السهوي يأتي بهما مع سجدتي السهو للزيادات ومع تخلله يعيد الصلاة لما مر وجهه بلا احتياج إلى الإعادة. (آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 323
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست