responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 319
اليقين من غير فرق بين الركعتين الأولتين [1] والأخيرتين ومن غير فرق بين أن يكون موجبا للصحة أو البطلان [2] كما إذا ظن الخمس في الشك بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس، وأما الظن المتعلق بالأفعال ففي كونه كالشك أو كاليقين إشكال [3] فاللازم مراعاة الاحتياط، وتظهر الثمرة فيما إذا ظن بالإتيان وهو في المحل أو ظن بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير، وأما الظن بعدم الإتيان وهو في المحل أو الظن بالإتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشك أو كاليقين، إذ على التقديرين يجب الإتيان به في الأول، ويجب المضي في الثاني، وحينئذ فنقول: إن كان المشكوك قراءة أو ذكرا أو دعاء يتحقق
____________________
[1] قد مر الإشكال فيه. (الإصفهاني، الخوانساري).
[2] في اعتبار ما يوجب البطلان نظر لأن مثل هذه القواعد إنما بسياقها مزيف لتصحيح الصلاة لا لإبطالها. (آقا ضياء).
[3] الأقوى أنه كاليقين مطلقا نعم في مثل ظن عدم الإتيان بعد التجاوز تتعارض الأمارتان فلا يترك الاحتياط بالإعادة في الأركان وقضاء الفعل المظنون عدم الإتيان به في غيرها كالسجدة والتشهد. (كاشف الغطاء).
* الظاهر أن الظن في الأفعال كالظن في الركعات مطلقا والاحتياط لا ينبغي تركه. (الشيرازي).
* الأظهر أنه كاليقين. (الفيروزآبادي).
* الظاهر أن الظن في الأفعال كالظن في الركعات. (الگلپايگاني).
* أقواه أنه بحكم اليقين فيها أيضا مطلقا. (النائيني).
* والأظهر أنه كالشك. (الخوئي).
* الأقرب أنه كالشك. (الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 319
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست