responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 318
بالظن ما لم يكن موجبا للبطلان.
(مسألة 14): النوافل التي لها كيفية خاصة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفية فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وإن استلزم زيادة الركن [1]، لما عرفت من اغتفارها في النوافل، وإن لم يمكن أعادها لأن الصلاة وإن صحت [2] إلا أنها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة، وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكر [3].
(مسألة 15): ما ذكر من أحكام السهو والشك والظن يجري في جميع الصلوات الواجبة [4] أداء وقضاء من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسية والتشهد المنسي، وتبطل بنقصان الركن وزيادته لا بغير الركن، والشك في ركعاتها موجب للبطلان لأنها ثنائية.
(مسألة 16): قد عرفت سابقا أن الظن المتعلق بالركعات في حكم
____________________
[1] يتم ثم يستأنف على الأحوط. (الفيروزآبادي).
[2] في إطلاقه نظر. (الحكيم).
[3] فيه إشكال ولا بأس بالإتيان به رجاء. (الخوئي).
* في إطلاقه على وجه يشمل صورة التذكر بعد المنافي سهويا نظر جدا كما أشرنا إليه آنفا. (آقا ضياء).
* إذا كان في أثناء الصلاة وإلا ففيه إشكال. (الحكيم).
* إذا تذكر بعد الصلاة يأتي به رجاءا على الأحوط. (الإمام الخميني).
[4] على ما مر. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 318
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست