responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 317
(مسألة 11): إذا شك في النافلة بين الاثنتين والثلاث فبنى على الاثنتين ثم تبين كونها ثلاثا بطلت [1] واستحب إعادتها، بل تجب [2] إذا كانت واجبة بالعرض.
(مسألة 12): إذا شك في أصل فعلها بنى على العدم إلا إذا كانت موقتة وخرج وقتها [3].
(مسألة 13): الظاهر أن الظن في ركعات النافلة حكمه حكم الشك [4] في التخيير بين البناء على الأقل أو الأكثر، وإن كان الأحوط [5] العمل
____________________
* فيه تأمل وكذا ما بعده. (الحكيم).
* بل لم يشرع. (الگلپايگاني).
[1] على الأحوط. (الجواهري).
* على الأحوط وقد مر آنفا بطلان الواجب بالعرض بالشك. (الخوئي).
[2] على الأحوط. (الگلپايگاني، الحائري).
[3] فيه تأمل. (الگلپايگاني).
[4] لا يبعد جواز البناء على الأقل نعم في النذر يعيدها بعد البناء على الأقل وإتمامها لو خالف الظن. (الحائري).
* محل تأمل فالأحوط العمل بالظن بل لا يخلو من رجحان. (الإمام الخميني).
[5] لا يترك. (البروجردي، النائيني).
* بل لا يخلو عن قوة. (الحكيم).
* لا يترك وفي الواجب بالعرض يحتاط بالإعادة بعد العمل بالظن.
(الگلپايگاني).
* لا يترك بل لا يخلو عن وجه. (آل ياسين).
* بل هو الأظهر. (الخوئي).
* بل الأقرب. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 317
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست