responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 308
(مسألة 1): المرجع في كثرة الشك العرف، ولا يبعد تحققه إذا شك في صلاة واحدة ثلاث مرات [1]، أو في كل من الصلوات الثلاث مرة واحدة [2]، ويعتبر في صدقها أن لا يكون ذلك من جهة عروض عارض [3] من خوف أو غضب أو هم أو نحو ذلك مما يوجب اغتشاش الحواس.
(مسألة 2): لو شك في أنه حصل له حالة كثرة الشك أم لا بنى على عدمه [4] كما أنه لو كان كثير الشك وشك في زوال هذه الحالة
____________________
[1] الظاهر أن المدار في الكثرة على أن يحصل له حالة لا يمضي عليه ثلاث صلوات متوالية خالية عن الشك فمعها لا يعتني بالشك وإن زالت عنه تلك الحالة بأن صلى ثلاث صلوات خالية عن الشك يزول عنه حكم كثير الشك.
(الگلپايگاني).
* الأول لا يتحقق به صدق الكثرة. (الحكيم).
* بل هو بعيد نعم يتحقق ذلك بكون المصلي على حالة لا تمضي عليه ثلاث صلوات إلا ويشك في واحدة منها. (الخوئي).
* الظاهر أن يكون المدار في تحقق الكثرة على أن لا يمضي عليه ثلاث صلوات متوالية خالية عن الشك فيها فإذا استمر عليه ذلك قدر ما يكشف عرفا عن كونه حالة ثانوية له لا يعتني بشكه ولو زالت عنه تلك الحالة وصلى ثلاث صلوات خالية عن الشك فيها خرج عن كونه كثير الشك ويترتب عليه أحكامه. (النائيني).
[2] بحيث يكون ذلك حالا من أحواله ولا يكفي حصول ذلك مرة أو مرات.
(الحكيم).
[3] بل المعتبر صدق كونها حالة ثانوية له عرفا من غير فرق بين أسباب عروضها. (الگلپايگاني).
[4] هذا إذا كان الشك من جهة الأمور الخارجية لا الشبهة المفهومية وأما فيها
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 308
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست