responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 307
غير محله فلا يتوهم [1] أنه يبني على الثلاث ويأتي بالرابعة من غير أن يأتي بصلاة الاحتياط، لأنه مقتضى عدم الاعتبار بالشك بعد السلام.
الرابع: شك كثير الشك وإن لم يصل إلى حد الوسواس، سواء كان في الركعات أو الأفعال أو الشرائط فيبني على وقوع ما شك فيه وإن كان في محله إلا إذا كان مفسدا فيبني على عدم وقوعه، فلو شك بين الثلاث والأربع يبني على الأربع، ولو شك بين الأربع والخمس يبني على الأربع أيضا، وإن شك أنه ركع أم لا يبني على أنه ركع وإن شك أنه ركع ركوعين أم واحدا بنى على عدم الزيادة [2]، ولو شك أنه صلى ركعة أو ركعتين بنى على الركعتين ولو شك في الصبح أنه صلى ركعتين أو ثلاثا بنى على أنه صلى ركعتين، وهكذا، ولو كان كثرة شكه في فعل خاص يختص الحكم به، فلو شك اتفاقا في غير ذلك الفعل يعمل عمل الشك، وكذا لو كان كثير الشك بين الواحدة والاثنتين لم يلتفت في هذا الشك، ويبني على الاثنتين، وإذا اتفق أنه شك بين الاثنتين والثلاث أو بين الثلاث والأربع وجب عليه عمل الشك من البناء والإتيان بصلاة الاحتياط، ولو كان كثير الشك بعد تجاوز المحل مما لا حكم له دون غيره. فلو اتفق أنه شك في المحل وجب عليه الاعتناء، ولو كان كثرة شكه في صلاة خاصة أو الصلاة في مكان خاص [3] ونحو ذلك اختص الحكم به، ولا يتعدى إلى غيره.
____________________
[1] بل هذا هو الأقوى. (الجواهري).
[2] لا يختص البناء على ذلك بكثير الشك. (الخوئي).
[3] إجراء حكم كثير الشك عليه محل تأمل والأحوط ترك الصلاة في ذلك المكان مع التمكن. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 307
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست