responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 305
وإن تجاوز لم يلتفت [1].
(مسألة 14): إذا شك في أنه سجد سجدتين أو واحدة بنى على الأقل [2]، إلا إذا دخل في التشهد، وكذا إذا شك في أنه سجد سجدتين أو ثلاث سجدات، وأما إن علم بأنه زاد سجدة وجب عليه الإعادة [3] كما أنه إذا علم نقص واحدة أعاد [4]، ولو نسي ذكر السجود وتذكر بعد
____________________
[1] لا يخلو من إشكال وكذا ما بعده. (البروجردي).
* إجراء حكم الشك بعد المحل فيه لا يخلو عن إشكال فالأحوط تحصيل اليقين بالبراءة نعم لا إشكال في الحكم بالصحة إذا شك فيها بعد الفراغ منه.
(الگلپايگاني).
[2] بل على الأكثر. (الجواهري).
[3] يعني إذا اتفق ذلك في سجدتي السهو والأحوط أن يكون الإعادة بعد التشهد والسلام في صورة الزيادة وبعدهما عقيب السجدة الناقصة في صورة النقيصة. (الحائري).
* على الأحوط وفي العدم قوة. (آل ياسين).
* لا تجب على الأقوى. (الجواهري).
* فيه منع. (الحكيم).
* على الأحوط الأولى. (الخوئي).
* يعني إعادة السجدتين. (الگلپايگاني).
* يعني إعادة سجدتي السهو. (النائيني).
[4] مع تخلل المنافي ولو من جهة طول الفصل المخل بالموالاة وإلا جاء بالثانية فقط وإعادة التشهد. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الجواهري).
* لا يترك. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست