(مسألة 8): لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه، نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط [2] إتيانه كما مر.
____________________
ما يصح السجود عليه. (الخوئي).
[1] أقربه العدم. (الجواهري).
* وجوب وضع سائر المساجد وعدم جواز كون موضع الجبهة مأكولا وملبوسا لا يخلو من قوة والله العالم. (الإصفهاني).
* فيما عدا وضع الجبهة على ما يسجد عليه فإنه لا يبعد وجوبه. (آل ياسين).
* وإن كان الأقوى اعتبار وضع المساجد السبعة فيه وكونه على ما يصح السجود عليه والمنع من المنافي فيه وفيما قبله. (الحكيم).
[2] مع العلم بصدور أحدهما في الواجبات تجب السجدتان وفي المستحبات لا تجب كما أشرنا إليه آنفا ومع عدم العلم فيرجع إلى الشك في الموجب كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* استحبابا وكذا فيما مر. (الشيرازي).
* والأقوى فيه الاستحباب كما مر. (الگلپايگاني).
* والأقوى عدم الوجوب. (الحكيم).
* وقد مر. (الإمام الخميني).
* لا بأس بتركه كما مر. (الخوئي).
* وقد مر أن الأقوى عدم وجوبه. (النائيني).
[1] أقربه العدم. (الجواهري).
* وجوب وضع سائر المساجد وعدم جواز كون موضع الجبهة مأكولا وملبوسا لا يخلو من قوة والله العالم. (الإصفهاني).
* فيما عدا وضع الجبهة على ما يسجد عليه فإنه لا يبعد وجوبه. (آل ياسين).
* وإن كان الأقوى اعتبار وضع المساجد السبعة فيه وكونه على ما يصح السجود عليه والمنع من المنافي فيه وفيما قبله. (الحكيم).
[2] مع العلم بصدور أحدهما في الواجبات تجب السجدتان وفي المستحبات لا تجب كما أشرنا إليه آنفا ومع عدم العلم فيرجع إلى الشك في الموجب كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* استحبابا وكذا فيما مر. (الشيرازي).
* والأقوى فيه الاستحباب كما مر. (الگلپايگاني).
* والأقوى عدم الوجوب. (الحكيم).
* وقد مر. (الإمام الخميني).
* لا بأس بتركه كما مر. (الخوئي).
* وقد مر أن الأقوى عدم وجوبه. (النائيني).