responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 303
وغيرها من الشرائط والموانع التي للصلاة كالكلام والضحك في الأثناء وغيرهما، فضلا عما يجب في خصوص السجود من الطمأنينة ووضع سائر المساجد ووضع الجبهة على ما يصح السجود عليه والانتصاب مطمئنا بينهما، وإن كان في وجوب ما عدا ما يتوقف عليه اسم السجود وتعدده نظر [1].
(مسألة 8): لو شك في تحقق موجبه وعدمه لم يجب عليه، نعم لو شك في الزيادة أو النقيصة فالأحوط [2] إتيانه كما مر.
____________________
ما يصح السجود عليه. (الخوئي).
[1] أقربه العدم. (الجواهري).
* وجوب وضع سائر المساجد وعدم جواز كون موضع الجبهة مأكولا وملبوسا لا يخلو من قوة والله العالم. (الإصفهاني).
* فيما عدا وضع الجبهة على ما يسجد عليه فإنه لا يبعد وجوبه. (آل ياسين).
* وإن كان الأقوى اعتبار وضع المساجد السبعة فيه وكونه على ما يصح السجود عليه والمنع من المنافي فيه وفيما قبله. (الحكيم).
[2] مع العلم بصدور أحدهما في الواجبات تجب السجدتان وفي المستحبات لا تجب كما أشرنا إليه آنفا ومع عدم العلم فيرجع إلى الشك في الموجب كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* استحبابا وكذا فيما مر. (الشيرازي).
* والأقوى فيه الاستحباب كما مر. (الگلپايگاني).
* والأقوى عدم الوجوب. (الحكيم).
* وقد مر. (الإمام الخميني).
* لا بأس بتركه كما مر. (الخوئي).
* وقد مر أن الأقوى عدم وجوبه. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست