responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 298
زيادة [1] ونقيصة [2] لم يذكرها في محل التدارك، وأما النقيصة مع التدارك فلا توجب، والزيادة أعم من أن تكون من الأجزاء الواجبة أو المستحبة، كما إذا قنت في الركعة الأولى مثلا أو في غير محله من الثانية، ومثل قوله: بحول الله في غير محله لا مثل التكبير أو التسبيح إلا إذا صدق عليه الزيادة، كما إذا كبر بقصد تكبير الركوع في غير محله، فإن الظاهر صدق الزيادة عليه، كما أن قوله: سمع الله لمن حمده كذلك، والحاصل أن
____________________
* على الأحوط فيه وفي عكسه. (الحكيم، الگلپايگاني).
* وجوب سجود السهو لما ذكر غير معلوم بل يظهر من الأخبار الكثيرة المتفرقة عدم وجوبه لكل زيادة ونقيصة. (الفيروزآبادي).
* على الأحوط فيهما وفي كل زيادة ونقيصة والأقوى عدم الوجوب.
(الإصفهاني).
* على الأحوط فيهما. (البروجردي).
* على الأحوط والأظهر عدم الوجوب لكل زيادة ونقيصة ورعاية الاحتياط أولى. (الخوئي).
[1] على الأحوط وإن كان عدمه لا يخلو من وجه. (البروجردي).
* والأقوى عدم الوجوب له والاحتياط مطلوب. (الإمام الخميني).
[2] وجوبه في جميع ما ذكر على الأحوط. (الجواهري).
* على الأحوط فيهما. (الحكيم).
* فيما عدا الخمسة الأولى وزيادة القيام هو الأحوط. (النائيني).
* على الأحوط. (الحائري، الخوانساري).
* من الموارد الخمسة وعلى الأولى في غيرها. (الشيرازي).
* على الأحوط لكن الأقوى الاستحباب. (الگلپايگاني).
* فيه منع. (الحكيم).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 298
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست