الرابع: نسيان التشهد [4] مع فوت محل تداركه، والظاهر أن نسيان بعض أجزائه أيضا كذلك [5] كما أنه موجب للقضاء أيضا كما مر.
الخامس: الشك بين الأربع والخمس بعد إكمال السجدتين كما مر سابقا.
السادس: للقيام في موضع القعود [6] أو العكس بل لكل
____________________
[1] على الأحوط. (الحكيم، الخوئي).
[2] قد تقدم الكلام فيه. (الشيرازي).
* مر الكلام فيه في نسيان السجدة الأخيرة. (الخوئي).
* قد مر الكلام في نسيان السجدة الأخيرة والتشهد الأخير فراجع.
(الگلپايگاني).
[3] لا يترك الاحتياط في نسيان الوضع على ما يصح السجود عليه. (الحائري).
[4] ما أفيد تمام في التشهد الأول دون الأخير لعدم تصور فوته في صلاة صحيحة كما مرت الإشارة إلى وجهه في نظائره. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
[5] بل الظاهر خلافه. (الإمام الخميني).
* بل غير ظاهر. (الحكيم).
* على الأحوط فيه وفي إيجابه القضاء. (الخوئي).
[6] على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).
[2] قد تقدم الكلام فيه. (الشيرازي).
* مر الكلام فيه في نسيان السجدة الأخيرة. (الخوئي).
* قد مر الكلام في نسيان السجدة الأخيرة والتشهد الأخير فراجع.
(الگلپايگاني).
[3] لا يترك الاحتياط في نسيان الوضع على ما يصح السجود عليه. (الحائري).
[4] ما أفيد تمام في التشهد الأول دون الأخير لعدم تصور فوته في صلاة صحيحة كما مرت الإشارة إلى وجهه في نظائره. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
[5] بل الظاهر خلافه. (الإمام الخميني).
* بل غير ظاهر. (الحكيم).
* على الأحوط فيه وفي إيجابه القضاء. (الخوئي).
[6] على الأحوط وإن كان عدم الوجوب لا يخلو من قوة. (الإمام الخميني).