responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 294
الجزء بعدها، ولا يجب عليه إعادة الصلاة، وإن كان أحوط [1] وكذا الحال لو كان عليه صلاة الاحتياط للظهر وضاق وقت العصر، لكن مع تقديم العصر يحتاط بإعادة الظهر أيضا [2] بعد الإتيان باحتياطها.
فصل في موجبات سجود السهو وكيفيته وأحكامه (مسألة 1): يجب سجود [3] السهو لأمور:
الأول: الكلام سهوا بغير قرآن ودعاء وذكر، ويتحقق بحرفين أو بحر ف
____________________
* في وجوب تقديمهما حينئذ نظر جدا لعين ما ذكرنا من الوجه في نظائره.
(آقا ضياء).
[1] لا يترك الاحتياط. (الخوئي).
* لا يترك إذا كان الجزء السجدة أو التشهد للركعة الأخيرة. (الشيرازي).
[2] الظاهر وجوبهما. (الحكيم).
* الظاهر جواز الاكتفاء بإعادتها. (الخوئي).
[3] اعلم أن القدر المتيقن من وجوب سجدتي السهو إنما هو الموارد المنصوصة وهي الستة الأولى وأما وجوبه لكل زيادة أو نقيصة فغير معلوم وعلى فرضه فهو في زيادة الأفعال كقيام أو قعود أو سجود أما زيادة الأقوال إذا كانت ذكرا أو دعاء أو قرآنا فأتى بها في غير محلها سهوا فلا توجب سجدتي السهو كما يظهر من بعض الأخبار التي مرت إليها الإشارة وعليه فما ذكره (قدس سره) من وجوبهما للقنوت في غير محله ولمثل قوله بحول الله وما ذكره في المسألة الثالثة أن عليه سجود السهو ست مرات وأنه يجب للتكبير إذا صدقت عليه الزيادة كل ذلك غير معلوم إن لم يكن معلوم العدم نعم لا بأس به احتياطا. (كاشف الغطاء).
* على الأحوط في جملة منها. (آل ياسين).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست