(مسألة 17): لو شك في أن الفائت منه سجدة واحدة أو سجدتان من ركعتين بنى على الاتحاد.
(مسألة 18): لو شك في أن الفائت منه سجدة أو غيرها من الأجزاء الواجبة التي لا يجب قضاؤها وليست ركنا أيضا لم يجب عليه القضاء، بل يكفيه سجود السهو [2].
(مسألة 19): لو نسي قضاء السجدة أو التشهد وتذكر بعد الدخول في نافلة جاز له قطعها [3] والإتيان به،
____________________
وخارجه. (الخوئي).
[1] لا يترك جدا للتشكيك في شمول عموم حائلية الوقت في المؤقتات من جهة التشكيك في كونها على الجابرية من المؤقتات أيضا. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
* بل لزوما. (آل ياسين).
[2] بل لا يجب سجود السهو إلا إذا كان طرف الاحتمال مما يجب فيه ذلك.
(الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوئي).
* احتياطا والأقوى عدم وجوبه أيضا. (الگلپايگاني).
[3] بل وجب القضاء في أثنائها وله البناء على صلاته. (الحكيم).
* بطلان النافلة بإتيان المنسي في أثنائها غير معلوم وأما الفريضة فالأحوط إتمامها ثم الإتيان به. (الگلپايگاني).
* في جواز قطعها إشكال خصوصا إذا كان المسهو التشهد. (الإمام الخميني).
* وكانت مترتبة على الأولى وأما في غيرها ففيه تأمل. (الخوانساري).
* جواز قطع الفريضة خصوصا الغير المرتبة عليها وكذا فيما لو ضاق وقت
[1] لا يترك جدا للتشكيك في شمول عموم حائلية الوقت في المؤقتات من جهة التشكيك في كونها على الجابرية من المؤقتات أيضا. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الإمام الخميني).
* بل لزوما. (آل ياسين).
[2] بل لا يجب سجود السهو إلا إذا كان طرف الاحتمال مما يجب فيه ذلك.
(الإمام الخميني).
* على الأحوط. (الخوئي).
* احتياطا والأقوى عدم وجوبه أيضا. (الگلپايگاني).
[3] بل وجب القضاء في أثنائها وله البناء على صلاته. (الحكيم).
* بطلان النافلة بإتيان المنسي في أثنائها غير معلوم وأما الفريضة فالأحوط إتمامها ثم الإتيان به. (الگلپايگاني).
* في جواز قطعها إشكال خصوصا إذا كان المسهو التشهد. (الإمام الخميني).
* وكانت مترتبة على الأولى وأما في غيرها ففيه تأمل. (الخوانساري).
* جواز قطع الفريضة خصوصا الغير المرتبة عليها وكذا فيما لو ضاق وقت