responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 291
(مسألة 14): لا فرق في وجوب قضاء السجدة وكفايته عن إعادة الصلاة بين كونها من الركعتين الأولتين والأخيرتين لكن الأحوط إذا كانت من الأولتين [1] إعادة الصلاة أيضا، كما أن في نسيان سائر الأجزاء الواجبة منهما أيضا الأحوط استحبابا بعد إتمام الصلاة إعادتها، وإن لم يكن ذلك الجزء من الأركان، لاحتمال [2] اختصاص اغتفار السهو عن ما عدا الأركان بالركعتين الأخيرتين كما هو مذهب بعض العلماء، وإن كان الأقوى كما عرفت عدم الفرق.
(مسألة 15): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ [3] من الصلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء [4].
(مسألة 16): لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة [5]،
____________________
[1] بل الأحوط في صورة فوت السجدة الأخيرة وصدور ما ينافي الصلاة مطلقا إعادة الصلاة بعد العمل بوظيفة فوت السجدة لاحتمال كون السلام في غير محله ووقوع المنافي بين الصلاة. (الحائري).
[2] هذا الاحتمال ضعيف غايته. (آل ياسين).
* مشكل فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
[5] بل وكذا في خارج الوقت. (الحائري).
* هذا إذا أمكن الالتحاق وإلا فلا يجب الإتيان به بلا فرق بين الوقت
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 291
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست