(مسألة 15): لو اعتقد نسيان السجدة أو التشهد مع فوت محل تداركهما ثم بعد الفراغ [3] من الصلاة انقلب اعتقاده شكا فالظاهر عدم وجوب القضاء [4].
(مسألة 16): لو كان عليه قضاء أحدهما وشك في إتيانه وعدمه وجب عليه الإتيان به ما دام في وقت الصلاة [5]،
____________________
[1] بل الأحوط في صورة فوت السجدة الأخيرة وصدور ما ينافي الصلاة مطلقا إعادة الصلاة بعد العمل بوظيفة فوت السجدة لاحتمال كون السلام في غير محله ووقوع المنافي بين الصلاة. (الحائري).
[2] هذا الاحتمال ضعيف غايته. (آل ياسين).
* مشكل فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
[5] بل وكذا في خارج الوقت. (الحائري).
* هذا إذا أمكن الالتحاق وإلا فلا يجب الإتيان به بلا فرق بين الوقت
[2] هذا الاحتمال ضعيف غايته. (آل ياسين).
* مشكل فلا يترك الاحتياط. (الإصفهاني).
[5] بل وكذا في خارج الوقت. (الحائري).
* هذا إذا أمكن الالتحاق وإلا فلا يجب الإتيان به بلا فرق بين الوقت