responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 290
(مسألة 12): إذا سها عن الذكر أو بعض ما يعتبر فيها ما عدا وضع الجبهة [1] في سجدة القضاء فالظاهر عدم وجوب إعادتها، وإن كان أحوط [2].
(مسألة 13): لا يجب الإتيان بالسلام في التشهد القضائي، وإن كان الأحوط [3] في نسيان التشهد الأخير إتيانه بقصد القربة، من غير نية الأداء والقضاء مع الإتيان بالسلام بعده، كما أن الأحوط [4] في نسيان السجدة من الركعة الأخيرة أيضا الإتيان بها بقصد القربة مع الإتيان بالتشهد والتسليم، لاحتمال كون السلام في غير محله [5] ووجوب تداركهما بعنوان الجزئية للصلاة، وحينئذ فالأحوط سجود السهو أيضا في الصورتين لأجل السلام في غير محله.
____________________
* بالتخيير لا يخلو من قوة. (الجواهري).
* فيه نظر وإن كان أحوط. (الحكيم).
[1] وما عدا وضع سائر المساجد على الأحوط. (الخوانساري).
[2] لا يترك الاحتياط. (الحائري).
[3] هذا الاحتياط لا يترك فيه وفيما بعده مع عدم تخلل المنافي عمدا وسهوا أما معه فالأحوط إعادة الصلاة أيضا. (آل ياسين).
* لا يترك كما مر. (البروجردي، الگلپايگاني).
* لا يترك فيه وفيما بعده. (الإصفهاني).
[4] قد مر ما هو الأقوى في هذا الفرع بوجهه. (آقا ضياء).
[5] هذا الاحتمال مرجوح ولا بأس بترك الاحتياط في الفرعين. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتمال هو المتعين. (الخوئي). وفي حاشية أخرى منه: وعليه فاللازم الإتيان بسجود السهود في الصورتين.
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست