responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 289
عليه، أما إذا علم أنه نسي أحدهما وشك في أنه هل تذكر قبل الدخول في الركوع أو قبل السلام وتداركه أم لا فالأحوط القضاء [1].
(مسألة 11): لو كان عليه صلاة الاحتياط وقضاء السجدة أو التشهد فالأحوط تقديم الاحتياط [2] وإن كان فوتهما مقدما على موجبه لكن الأقوى التخيير، وأما مع سجود السهو فالأقوى تأخيره عن قضائهما، كما يجب تأخيره [3] عن الاحتياط أيضا.
____________________
[1] لكنه لا يجب. (الگلپايگاني).
* بل الأقوى لأصالة عدم تداركه في محله. (آقا ضياء).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
* وإن كان جريان قاعدة الفراغ في الفرض ونحوه لا يخلو عن وجه.
(آل ياسين).
* وعدم وجوبه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* بل هو الأقوى. (الحكيم).
[2] بل الأقوى. (البروجردي، الإمام الخميني، الگلپايگاني، النائيني).
* لا يترك. (الإصفهاني).
* بل هو الأقوى مطلقا. (آل ياسين).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
* إلا أن يكونا من الركعة الأخيرة فالأقرب تقديمهما وتتميمهما إلى السلام وكذا في المسألة 13. (الشيرازي).
[3] في وجوب التأخير نظر للأصل بعد عدم وجه لإجراء أحكام الجزئية عليها.
(آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 289
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست