(مسألة 9): لو كان عليه قضاؤهما وشك في السابق واللاحق احتاط بالتكرار [2] فيأتي بما قدمه مؤخرا أيضا، ولا يجب معه إعادة الصلاة، وإن كان أحوط، وكذا الحال [3] لو علم نسيان أحدهما ولم يعلم المعين منهما.
(مسألة 10): إذا شك في أنه نسي أحدهما أم لا لم يلتفت ولا شئ
____________________
[1] وإن كان لا يجب وحينئذ فلا حاجة إلى ما ذكره من التكرار مع الشك في السابق في الفوات. (آل ياسين).
* الظاهر عدم وجوب الترتيب. (الجواهري).
* لا يترك مراعاة الاحتياط المذكور في نسيان السجدة الأخيرة والتشهد الأخير. (الحائري).
* وإن كان الأظهر عدم وجوبه. (الخوئي).
[2] لا حاجة إليه على ما مر وعلى تقدير وجوب تقديم السابق فالأحوط تقديم التشهد ثم الإتيان به بعد قضاء السجدة وكذا الحال فيما إذا علم نسيان أحدهما من غير تعيين. (الخوئي).
[3] يأتي بهما من غير لزوم التكرار. (الإمام الخميني).
* في الإتيان بهما لا في التكرار. (الگلپايگاني).
* لكن لا يلزم هنا الاحتياط بالتكرار. (البروجردي).
* يعني يأتي بهما معا احتياطا. (الحكيم).
* فيأتي بهما ولا يجب حينئذ إعادة الصلاة لكنها أحوط. (الشيرازي).
* الظاهر عدم وجوب الترتيب. (الجواهري).
* لا يترك مراعاة الاحتياط المذكور في نسيان السجدة الأخيرة والتشهد الأخير. (الحائري).
* وإن كان الأظهر عدم وجوبه. (الخوئي).
[2] لا حاجة إليه على ما مر وعلى تقدير وجوب تقديم السابق فالأحوط تقديم التشهد ثم الإتيان به بعد قضاء السجدة وكذا الحال فيما إذا علم نسيان أحدهما من غير تعيين. (الخوئي).
[3] يأتي بهما من غير لزوم التكرار. (الإمام الخميني).
* في الإتيان بهما لا في التكرار. (الگلپايگاني).
* لكن لا يلزم هنا الاحتياط بالتكرار. (البروجردي).
* يعني يأتي بهما معا احتياطا. (الحكيم).
* فيأتي بهما ولا يجب حينئذ إعادة الصلاة لكنها أحوط. (الشيرازي).