(مسألة 3): لو فصل بينهما وبين الصلاة بالمنافي عمدا وسهوا كالحدث والاستدبار فالأحوط [6] استئناف الصلاة بعد إتيانهما، وإن كان الأقوى [7] جواز الاكتفاء بإتيانهما، وكذا لو تخلل ما ينافي عمدا لا سهوا إذا كان عمدا، أما إذا وقع سهوا فلا بأس.
(مسألة 4): لو أتى بما يوجب سجود السهو قبل الإتيان بهما أو في أثنائهما فالأحوط فعله بعدهما [8].
____________________
[1] قد مر أنه لا يشترط فيها ما يشترط في الصلاة. (الجواهري).
[2] مع عدم منافاته للفورية العرفية وإلا ففيه الإشكال. (النائيني).
[3] لا يترك فيما ينافي الفورية. (الحائري).
[4] في وجوب المبادرة على المختار من كونها جابرة خارجية نظر لعدم الدليل عليه. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
[5] بحيث ينافي الفورية العرفية. (الگلپايگاني).
[6] لا يترك. (البروجردي، الإصفهاني).
* لا ينبغي أن يترك. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[7] فيه إشكال بل منع وكذا فيما بعده. (الخوئي).
[8] مع إعادتهما لو كان الموجب في أثنائهما. (الگلپايگاني).
[2] مع عدم منافاته للفورية العرفية وإلا ففيه الإشكال. (النائيني).
[3] لا يترك فيما ينافي الفورية. (الحائري).
[4] في وجوب المبادرة على المختار من كونها جابرة خارجية نظر لعدم الدليل عليه. (آقا ضياء).
* على الأحوط. (الإمام الخميني).
[5] بحيث ينافي الفورية العرفية. (الگلپايگاني).
[6] لا يترك. (البروجردي، الإصفهاني).
* لا ينبغي أن يترك. (الحكيم).
* لا يترك الاحتياط. (الفيروزآبادي).
[7] فيه إشكال بل منع وكذا فيما بعده. (الخوئي).
[8] مع إعادتهما لو كان الموجب في أثنائهما. (الگلپايگاني).