responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 275
= في البين منافيا على الأقوى. (النائيني).
* بل لا بأس بإتمام صلاته بإتمام نقصها متصلا بها لعدم صلاحية ما أتى به للمانعية مع عدم صدور قاطع آخر منه وهكذا الأمر في الفرع الآتي بضم سجدتي السهو لسلامه في المقامين كما لا يخفى وجه الجميع. (آقا ضياء).
* الإعادة أحوط ويحتمل الإتيان بالناقص ولو بإضافة ركعة إلى صلاة الاحتياط. (الجواهري).
* بعد تتميم النقص متصلا على الأحوط إن كان التبين قبل فعل المنافي وكذا في الفرع الآتي. (الإمام الخميني).
* بل الأحوط تتميم الصلاة قبل تخلل المنافي ثم الإعادة. (الخوانساري).
* لا يبعد جريان حكم من تذكر النقص كما في المسألة الآتية. (الحكيم).
* مع تخلل المنافي ومع عدمه يتم الناقص ثم يعيد الصلاة بعده احتياطا وكذا فيما بعده. (آل ياسين).
* بعد تتميم أصل الصلاة إن كان التبين قبل الإتيان بالمنافي. (البروجردي).
* مع إتيان ركعة متصلة أو ركعتين على الأحوط. (الحائري).
* إذا كان المأتي به ركعة واحدة وانكشف بعد الإتيان بها قبل الإتيان بالمنافي النقص بركعتين فالظاهر جواز ضم ركعة أخرى إليها بلا حاجة إلى إعادة الصلاة نعم لا بد من سجدتي السهو مرتين لزيادة السلام كذلك. (الخوئي).
* بعد تتميم الصلاة بركعتين على الأحوط. (الشيرازي).
* بعد تتميم الصلاة بالمتصلة إن كان التبين قبل المنافي على الأحوط وكذا لو تبينت الزيادة. (الگلپايگاني).
أن صلاة الاحتياط إنما تكون جابرة للنقص الذي كان أحد طرفي شكه، وأما إذا تبين كون الواقع بخلاف كل من طرفي شكه فلا تكون جابرة.
(مسألة 9): إذا تبين قبل الشروع في صلاة الاحتياط نقصان صلاته لا تكفي صلاة الاحتياط، بل اللازم حينئذ إتمام ما نقص، وسجدتا السهو [1] للسلام في غير محله إذا لم يأت بالمنافي، وإلا فاللازم إعادة الصلاة فحكمه حكم من نقص من صلاته ركعة أو ركعتين على ما مر سابقا.
(مسألة 10): إذا تبين نقصان الصلاة في أثناء صلاة الاحتياط فإما أن يكون ما بيده من صلاة الاحتياط موافقا لما نقص من الصلاة في الكم والكيف كما في الشك بين الثلاث والأربع إذا اشتغل بركعة قائما وتذكر في أثنائها كون صلاته ثلاثا، وإما أن يكون مخالفا له في الكم والكيف.
كما إذا اشتغل في الفرض المذكور بركعتين جالسا فتذكر كونها ثلاثا، وإما أن يكون موافقا له في الكيف دون الكم، كما في الشك بين الاثنتين والثلاث والأربع إذا تذكر كون صلاته ثلاثا في أثناء الاشتغال بركعتين قائما، وإما أن يكون بالعكس، كما إذا اشتغل في الشك المفروض بركعتين جالسا بناء على جواز تقديمهما وتذكر كون صلاته ركعتين فيحتمل إلغاء صلاة الاحتياط في جميع الصور [2]، والرجوع إلى حكم تذكر نقص
____________________
[1] على الأحوط وإن كان الأقوى عدم الوجوب. (آل ياسين).
[2] وهو الأوجه للتشكيك في شمول دليل الجابر صورة الالتفات حال صلاته بنقص المأتي وتوهم استصحاب الجواز الحاكم باكتفائه مدفوع باستصحاب عدمه بنحو التعليق في ظرف العلم به قبل دخوله في الصلاة الذي هو حاكم على الأول لحكومة كل أصل تعليقي على التنجيزي منه. (آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست