responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 268
الثانية، وإن كان الشك بين الواحدة والاثنتين ونحوه من الشكوك الباطلة [1] نعم لو كان بحيث لو أخر التروي يفوت عنه الأمارات يشكل جوازه [2] خصوصا في الشكوك الباطلة.
(مسألة 25): لو كان المسافر في أحد مواطن التخيير فنوى بصلاته القصر وشك في الركعات بطلت وليس له العدول إلى التمام [3] والبناء على الأكثر مثلا إذا كان بعد إتمام السجدتين وشك بين الاثنين والثلاث لا يجوز له العدول إلى التمام والبناء على الثلاث على الأقوى [4]،
____________________
[1] قد عرف حكم هذه المسألة أيضا من الحاشية السابقة. (النائيني).
* مر المنع فيه آنفا. (الخوئي).
* مر أنه لا يخلو عن الإشكال. (آل ياسين).
* إذا كان يجوز المضي فيه على الشك. (الحكيم).
[2] ومع صدق استقرار الشك بفوت الأمارات ففي تقديم التروي نظر بل منع لأن اعتبار التروي من باب المقدمة لاستقرار الشك لا من باب المقدمة لرفع الجهل والشك والفرق بين الجهتين واضح كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* بل الجواز لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* الظاهر جوازه في غير الشكوك الباطلة. (الخوئي).
[3] بل الأحوط العدول وإتمام الصلاة ثم الإعادة. (الخوانساري).
* الأحوط عدم البطلان ولزوم اختيار التمام والعمل بحكم الشك ثم الإعادة.
(الحائري).
* الظاهر جوازه والأحوط الإعادة بعد الإتمام. (الخوئي).
* الأحوط العدول وعمل الشك ثم الإعادة. (النائيني).
* بل يعدل إليه ويعمل عمل الشك الصحيح ويحتاط بالإعادة. (الشيرازي).
[4] الظاهر جواز البناء من غير حاجة إلى العدول بل يتعين عليه العمل بحكم
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست