responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 260
والأربع [1] مثلا ثم انقلب [2] إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين، وأما إذا شك بين الاثنتين والأربع مثلا ثم بعد الصلاة انقلب إلى الاثنتين والثلاث فاللازم أن يعمل عمل الشك المنقلب إليه، الحاصل بعد الصلاة، لتبين كونه في الصلاة، وكون السلام في غير محله، ففي الصورة المفروضة يبني على الثلاث ويتم ويحتاط [3] بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس ويسجد سجدتي السهو للسلام في غير محله، والأحوط [4] مع ذلك إعادة الصلاة.
(مسألة 16): إذا شك بين الثلاث والأربع أو بين الاثنتين والأربع،
____________________
[1] هاتان الصورتان وعكسهما داخلتان فيما لم يعلم بالنقيصة والأظهر عدم جريان حكم الشك بعد الفراغ في الأمثلة المذكورة كما ذكر في المتن بل العلاج إتيان النقيصة المحتملة موصولة. (الحائري).
* لا يبعد لزوم الإتيان بركعة متصلة في الفرض الأول ولزوم عمل الشك الثاني في الفرض الثاني ولزوم الركعتين المتصلتين وعمل الشك الثاني في عكسهما ويأتي بسجدتي السهو في الفرض الأول وعكسه للسلام في غير محله. (الإمام الخميني).
[2] في انقلاب الشك بين الثنتين والثلاث والأربع إلى ما بين الثلاث والأربع وعكسه يجب العمل بموجب الشك بين الثلاث والأربع لأن الزائل من الاحتمالات في الصورة الأولى والحادث بعد الصلاة في الثانية هو احتمال الثنتين دون الثلاث والأربع. (البروجردي).
[3] كفاية الإتمام وعدم وجوب الاحتياط لا يخلوان من قوة. (الجواهري).
* والأحوط تعين ذلك في الشك المزبور كما مر. (آل ياسين).
[4] لكن لا يجب مراعاته. (الگلپايگاني).
* لم يظهر لنا وجهه. (الخوئي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست