responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 255
كم صلى [1].
(مسألة 13): إذا علم في أثناء الصلاة أنه طرأ له حالة تردد بين الاثنتين والثلاث [2] مثلا وشك في أنه هل حصل له الظن بالاثنتين فبنى على الاثنتين أو لم يحصل له الظن فبنى على الثلاث يرجع إلى حالته [3] الفعلية، فإن دخل في الركعة الأخرى يكون فعلا شاكا بين الثلاث والأربع [4] وإن لم يدخل فيها يكون شاكا بين الاثنتين والثلاث.
____________________
* الظاهر أنه لا يجب الاستئناف إلا أن يكون متعلق علمه ذلك ولعله المراد.
(الجواهري).
* بعد العمل بمقتضى الشكوك الصحيحة على الأحوط. (الشيرازي).
[1] المسألة من جزئيات المسألة العاشرة التي مر الحكم فيها منا ومنه وما أشار إليه من التعليل أجنبي عن المقام. (آل ياسين).
* لا يخفى ما في التعليل من العلة والأقوى اتحاده مع الفرع السابق في الحكم فإن احتمال الجري مع كون الشك من الشكوك الموجبة للبطلان مدفوع بقاعدة الشك بعد الفراغ. (الحائري).
* التعليل ضعيف. (الحكيم).
* وفي التعليل إشكال لعدم شمول أخباره للشك بعد الصلاة. (الفيروزآبادي).
* التعليل عليل إذ كل شاك لا يدري كم صلى واحتمال بعض الوجوه الباطلة مدفوع بقاعدة الفراغ فيكتفي بالعمل بوظيفة الشكوك الصحيحة. (كاشف الغطاء).
[2] مع علمه بأن تلك الحالة طرأت له بعد إكمال السجدتين. (الأصفهاني).
[3] والأحوط عند اختلاف الحكمين الجمع بين الوظيفتين. (الشيرازي).
[4] الأحوط في الصورتين إتيان ركعة من قيام بعد الإتمام. (الحائري).
* لكن حكمه حكم الشك بين الاثنتين والثلاث. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 255
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست