responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 25
الكفائية [1]، فلو كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم، ولا يبعد بقاء الاستحباب [2] بالنسبة إلى الباقين أيضا، وإن لم يكن مؤكدا.
(مسألة 31): يجوز سلام الأجنبي على الأجنبية [3] وبالعكس على الأقوى إذا لم يكن هناك ريبة أو خوف فتنة [4]، حيث إن صوت المرأة من حيث هو ليس عورة.
(مسألة 32): مقتضى بعض الأخبار عدم جواز الابتداء بالسلام على الكافر إلا لضرورة، لكن يمكن الحمل على إرادة الكراهة [5]، وإن سلم الذمي على مسلم فالأحوط [6] الرد بقوله: عليك أو بقوله:
____________________
* على الأحوط. (الحائري).
[1] وقد ورد به أخبار مستفيضة. (الإصفهاني).
* وورد به الخبر. (الحكيم).
[2] يأتي الباقون به رجاء. (الإمام الخميني).
[3] بل يستحب فعن الصادق (عليه السلام) أن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) كان يسلم على النساء ويرددن عليه السلام. (كاشف الغطاء).
* وأما لو كانت شابة فمكروه. (الشيرازي).
[4] أما إذا كان كما في الشابة فيكره. (كاشف الغطاء).
[5] عدم الجواز أقرب. (الجواهري).
[6] الأحوط الاقتصار على الأول وإن كان جواز الثاني لأجل تأليف قلوبهم لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).
* بل الأقوى. (الحكيم).
* يعني أن أصل الرد مطابق للاحتياط وأما الاقتصار في الرد بما ذكر فلوروده في بعض الأخبار الموثقة. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست