responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 249
وهو الثلاث ثم الإتمام ثم الإعادة [1].
(مسألة 4): لا يجوز العمل بحكم الشك من البطلان أو البناء بمجرد حدوثه، بل لا بد من التروي [2] والتأمل حتى يحصل له ترجيح أحد الطرفين، أو يستقر الشك، بل الأحوط [3] في الشكوك الغير الصحيحة التروي إلى أن تنمحي صورة الصلاة، أو يحصل اليأس من العلم أو الظن، وإن كان الأقوى [4] جواز الإبطال بعد استقرار الشك.
(مسألة 5): المراد بالشك في الركعات تساوي الطرفين لا ما يشتمل الظن فإنه في الركعات بحكم اليقين سواء في الركعتين الأولتين [5] والأخيرتين.
____________________
* لا يبعد أن يكون ذلك أولى مما قبله وأحوط. (الحكيم).
[1] الظاهر عدم وجوب الإعادة في جميع هذه الصور. (الجواهري).
[2] على الأحوط وعدم وجوبه لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
* على الأحوط. (الحكيم).
* على الأحوط ولا يبعد عدم وجوبه. (الخوئي).
[3] لا يترك في المنصوصة منها وإن كان احتمال مبطلية الشك بعد استقراره قويا كما استظهرناه من أخباره وأما في غير المنصوص فلا مبطل إلا ما ذكر كما لا يخفى. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الشيرازي).
[4] بل الأقوى عدم جوازه إلا مع اليأس منهما. (البروجردي).
* فيه نظر. (الحكيم).
* بل الأقوى عدم جوازه إلا مع اليأس عن العلم أو الظن بأحد الطرفين. (النائيني).
[5] في الركعتين الأولتين إشكال. (الإصفهاني).
* محل إشكال. (الخوانساري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 249
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست