responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 24
أن يرد بقوله: سلام عليكم بقصد القرآن [1] أو الدعاء [2].
(مسألة 29): يكره السلام على المصلي.
(مسألة 30): رد السلام واجب كفائي، فلو كان المسلم عليهم جماعة يكفي رد أحدهم، ولكن الظاهر عدم سقوط الاستحباب بالنسبة إلى الباقين [3] بل الأحوط رد كل من قصد به، ولا يسقط برد من لم يكن داخلا في تلك الجماعة أو لم يكن مقصودا، والظاهر عدم كفاية رد الصبي المميز أيضا [4] والمشهور على أن الابتداء بالسلام أيضا من المستحبات
____________________
* والظاهر جواز الرد بكل من الصيغ الأربع المتعارفة. (الخوئي).
[1] هو المتعين. (الحكيم).
* بل بقصد الدعاء كما مر. (البروجردي).
[2] بل بقصد رد التحية. (الگلپايگاني).
[3] في غير الصلاة. (البروجردي).
* في غير الصلاة. (الحكيم).
* يرد الباقون رجاءا في غير الصلاة ولا يرد المصلي. (الإمام الخميني).
* غير المصلي منهم وقد مرت كفاية رد الصبي المميز. (الشيرازي).
* يعني في غير الصلاة. (النائيني).
[4] بل الظاهر كفايته كما مر. (البروجردي، الإمام الخميني).
* مر كفايته. (الجواهري).
* بل الظاهر الكفاية. (الحكيم).
* بل الظاهر الكفاية مع كونه مقصودا فيهم. (الگلپايگاني).
* مر منه (قدس سره) الإشكال في الكفاية وعليه فلا بد من رعاية الاحتياط بالرد ثم إعادة الصلاة. (الخوئي).
* الظاهر الكفاية كما مر. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست