responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 235
بل ولا إلى أول [1] الفاتحة أو السورة وهو في آخرهما، بل ولا إلى الآية وهو في الآية المتأخرة، بل ولا إلى أول الآية وهو في آخرها ولا فرق بين أن يكون ذلك الغير جزء واجبا أو مستحبا [2] كالقنوت بالنسبة إلى الشك في السورة والاستعاذة بالنسبة إلى تكبيرة الإحرام، والاستغفار بالنسبة إلى التسبيحات الأربعة [3]، فلو شك في شئ من المذكورات بعد الدخول في أحد المذكورات لم يلتفت، كما أنه لا فرق [4] في المشكوك فيه أيضا بين الواجب والمستحب، والظاهر عدم الفرق بين أن يكون ذلك الغير من الأجزاء أو مقدماتها [5] فلو شك في الركوع أو الانتصاب منه بعد الهوي للسجود لم يلتفت [6] نعم لو شك في السجود وهو آخذ
____________________
(الخوئي).
[3] ترتب الاستغفار على التسبيح غير معلوم. (آل ياسين).
* فيه نظر. (الحكيم).
[4] لا يخلو من إشكال. (الإصفهاني).
[5] بل الظاهر اعتبار كون الغير من الأجزاء. (الخوئي).
* والأحوط الاقتصار على الأجزاء المستقلة دون أجزاء الأجزاء فضلا عن مقدماتها. (النائيني).
* الظاهر عدم كفاية الدخول في المقدمات. (البروجردي).
* الداخل في المقدمة لا يرجع للركوع ويرجع للسجود ولا يرجع للتشهد والفارق هو النص الخاص لخصوص الفرع كما يذكره (قدس سره). (الفيروزآبادي).
[6] بل يعود ويتم في وجه ثم يعيد على الأحوط. (آل ياسين).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 235
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست