responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 234
فلا بد من إحراز ذلك الشرط ولو بالاستصحاب ونحوه من الأصول [1] وكذا إذا كان في الأثناء [2] وإن كان بعد الفراغ منها حكم بصحتها، وإن كان يجب إحرازه للصلاة الأخرى وقد مر التفصيل في مطاوي الأبحاث السابقة.
(مسألة 10): إذا شك في شئ من أفعال الصلاة فإما أن يكون قبل الدخول في الغير المرتب عليه، وإما أن يكون بعده، فإن كان قبله وجب الإتيان، كما إذا شك في الركوع وهو قائم، أو شك في السجدتين أو السجدة الواحدة ولم يدخل في القيام أو التشهد، وهكذا لو شك في تكبيرة الإحرام ولم يدخل فيما بعدها، أو شك في الحمد ولم يدخل في السورة، أو فيها ولم يدخل في الركوع أو القنوت، وإن كان بعده لم يلتفت وبنى على أنه أتى به، من غير فرق بين الأولتين والأخيرتين على الأصح، والمراد بالغير مطلق الغير [3] المترتب على الأول كالسورة بالنسبة إلى الفاتحة، فلا يلتفت إلى الشك فيها وهو آخذ في السورة،
____________________
[1] لا يبعد كون الشك في الشروط مثل الشك في الأجزاء تجري فيه قاعدة التجاوز فلو شك في الطهارة وهو في تكبيرة الإحرام لم يعتن وهكذا في الساتر والقبلة لو شك فيما مضى من الصلاة وأنه كان متسترا أم لا وهكذا لأن محل الطهارة والساتر ونحوهما قبل الصلاة وقد تجاوزه فلا يعتني بالشك فيها ولا حاجة إلى الاستصحاب وغيره. (كاشف الغطاء).
[2] لا يبعد الحكم بصحة العمل ولزوم إتمامه لو شك في الأثناء في الطهارة لأن محل تحصيلها قبل الصلاة وقد انقضى وإن كان الأحوط الإتمام ثم الإعادة بعد تحصيل الطهارة. (الحائري).
[3] هذا الإطلاق في غاية الإشكال وسيأتي ما هو المتيقن من ذلك. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 234
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست