responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 232
وجب الإتيان بهما سواء كان في الوقت أو في خارجه، وهنا أيضا لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أن ما أتى به هو المغرب، وأن الباقي هو العشاء [1].
(مسألة 7): إذا شك في الصلاة في أثناء الوقت ونسي الإتيان بها وجب عليه القضاء إذا تذكر خارج الوقت، وكذا إذا شك واعتقد أنه خارج الوقت، ثم تبين أن شكه كان في أثناء الوقت وأما إذا شك واعتقد أنه في الوقت فترك الإتيان بها عمدا أو سهوا ثم تبين أن شكه كان خارج الوقت فليس عليه القضاء.
(مسألة 8): حكم كثير الشك في الإتيان بالصلاة وعدمه حكم غيره [2] فيجري فيه التفصيل بين كونه في الوقت وخارجه، وأما
____________________
[1] بل يجب عليه الإتيان بهما. (الجواهري).
* مشكل غايته بل لا بد من الإتيان بهما معا ويتخير في تقديم أيهما شاء في وجه ويمكنه حينئذ مع تقديم المغرب فعلهما معا إلا أن الأحوط فعل العشاء في الوقت ثم قضاء المغرب بعد ذلك بل لا يترك. (آل ياسين).
[2] يمكن أن يقال كثير الشك في عمل خاص بعد تحققه نوعا في أنظار العقلاء بمرتبة يصير البناء على العدم حرجا عليه فهو يبني على الإتيان فيه إن حصل له الظن بالإتيان بدعوى أنه في طريقة العقلاء يقتنعون من مثله من العبد بالامتثال الظني وهذا يكون الحرج حكمة في حكمهم له وليس تمسكا بلا حرج حتى يجري نزاع الحرج الشخصي والنوعي ورفع الحكم بمقدار الحرج.
(الفيروزآبادي).
* على الأحوط وإلا فيمكن القول بجريان حكم كثير الشك عليه نظرا لعموم التعليل الذي في أخباره. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست