responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 228
صلى الظهر أم لا فيحتمل جواز البناء [1] على أنه صلاها، لكن الأحوط الإتيان بها، بل لا يخلو عن قوة، بل وكذلك لو لم يبق إلا مقدار الاختصاص بالعصر وعلم أنه أتى بها وشك في أنه أتى بالظهر أيضا أم لا، فإن الأحوط [2] الإتيان بها وإن كان احتمال البناء على الإتيان بها وإجراء حكم الشك بعد مضي الوقت هنا أقوى [3] من السابق نعم لو بقي
____________________
[1] له وجه وجيه وإن كان الأحوط خلافه. (الحكيم).
* بل لا يخلو من قوة وكذا في الصورة التالية. (الشيرازي).
[2] لا يترك. (البروجردي، الخوانساري).
* بل الأقوى وجوب الإتيان بها. (الجواهري).
* بل الأقوى. (الإمام الخميني، النائيني).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
[3] الظاهر عدم الفرق بينهما. (الگلپايگاني).
* فيه منع بل إجراء حكم الشك قبل مضي الوقت لا يخلو عن قوة كالسابق.
(الحائري).
* وهو أقوى من خلافه. (الحكيم).
* المسألة السابقة لم تكن مبنية على الشك بعد الوقت إذ الفرض فيها بقاؤه بل على قاعدة تجاوز المحل والدخول في الغير المرتب عليه بناء على شمول أخبار تلك القاعدة للمقام وإن كان موردها أجزاء الصلاة ولكن كلام الإمام عام وخصوصية المورد لا تخصصه فقوله (عليه السلام) كلما خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ كما يشمل الأجزاء يشمل نفس الصلاة أيضا وصلاة العصر مرتبة على الظهر فإذا شك فيها بعد فعل صلاة الظهر فقد شك بعد الدخول في الغير المترتب على المشكوك ومثله ما لو شك أثناء العصر أنه صلى الظهر وأوضح من ذلك كله لو شك في بعض ركعات الظهر وهو في العصر أو بعد
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست