responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 226
(مسألة 19): لو كان المنسي الجهر أو الإخفات [1] لم يجب التدارك بإعادة القراءة، أو الذكر على الأقوى، وإن كان أحوط [2] إذا لم يدخل
____________________
وسهوا فالأحوط الإعادة وإلا أتى به. (كاشف الغطاء).
[1] الأصل في هذا صحيحة زرارة الواردة فيمن جهر فيما لا ينبغي الجهر فيه أو أخفت فيما لا ينبغي الإخفات فيه فقال (عليه السلام) أي ذلك فعل متعمدا فقد نقض صلاته، وإن فعل ذلك ناسيا أو جاهلا أو لا يدري فليس عليه شئ وقد تمت صلاته، ويستفاد منها أن المدار على العمد والنسيان حين الإتيان، فلو خالف الوظيفة في القراءة ولم يذكر حتى دخل في القنوت لم تجب إعادة القراءة، وهكذا لو خالف في الفاتحة وقد دخل في السورة بل لو خالف في الآية حتى دخل فيما بعدها، أو في الكلمة ودخل في لاحقتها، بل يطرد هذا في كل جزء أو شرط جزء استفيد من دليله تقييد جزئيته أو شرطيته بالالتفات إليه حال الإتيان به وأنه إذا نسي سقطت جزئيته أو شرطيته، ولعل الطمأنينة من هذا القبيل. (كاشف الغطاء).
[2] خصوصا لو تذكر في أثناء القراءة فإنه لا ينبغي ترك الاحتياط فيه. (الإمام الخميني).
* إذا أتى بها رجاءا. (الگلپايگاني).
* بقصد القربة المطلقة. (النائيني).
فائدة مهمة:
شرائط الركن إن كانت دخيلة في تحقق أصل معناه لغة أو عرفا كانت كالركن في أحكامه والإخلال بها إخلال به كالقيام لو قلنا بأنه يشترط في تحققه عرفا جريان حكمه عليها فلو أخل بشئ منها ولم يذكر إلا بعد الفراغ منه أو بعد الدخول في ركن آخر صحت صلاته لأن الذي يبطلها الإخلال بأصله لا بوصفه كما يشير إليه حديث لا تعاد وغيره أما لو ذكر قبل الفراغ أو قبل الدخول في ركن آخر كما لو ركع ولم يصل إلى الحد الخاص أو سجد على ما لا يصح السجود عليه وبعد رفع الرأس ذكر فالظاهر عدم الاكتفاء به ولزوم إعادته والزيادة الحاصلة غير قادحة لعدم شمول أدلتها لذلك ويتفرع عليه أنه لو نسي بعض الواجبات السابقة عليه وجب إعادتها ثم إعادته ويحتمل الاكتفاء بما فعله نظرا إلى سقوط تلك الشرائط عند النسيان فلا تجب إعادة السابق كما يحتمل القول ببطلان الصلاة لأن المضي فيها يستلزم فوات تلك الشروط والإعادة تستلزم زيادة الركن فالأحوط الإتمام ثم الإعادة بتلك الشروط هذا في الشروط المطلقة أما المقيدة بالالتفات فلا إشكال في سقوطها بالنسيان والاكتفاء بما فعله. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 226
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست