responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 21
عن المتعارف فلا يجب الجواب حينئذ.
(مسألة 24): إذا كان المصلي بين جماعة فسلم واحد عليهم وشك المصلي في أن المسلم قصده أيضا أم لا لا يجوز [1] الجواب، نعم لا بأس به بقصد القرآن أو الدعاء [2].
(مسألة 25): يجب جواب السلام فورا [3]، فلو أخر عصيانا أو نسيانا بحيث خرج عن صدق الجواب [4] لم يجب، وإن كان في الصلاة لم يجز، وإن شك في الخروج عن الصدق وجب [5] لكن الأحوط حينئذ قصد
____________________
* مشكل لأنه خلاف المتعارف. (كاشف الغطاء).
[1] على الأحوط وقد مر أن الأقوى مبطلية مخاطبة غير الله ولو بالدعاء وأما قراءة القرآن فلا بأس بها لكن لا تصير جوابا ولا تكون احتياطا كما مر.
(الإمام الخميني).
[2] لا بأس هنا بقصد القرآن لكن قصد الدعاء مشكل لما مر. (البروجردي).
* قد مر الإشكال في المخاطبة بالدعاء. (الگلپايگاني).
[3] سواء كان الابتدائي بأحد الصيغ الأربع السلام عليكم والسلام عليك وسلام عليكم وسلام عليك أو غيرها كأن يقول سلامي أو سلاما أو السلام بل حتى مع تقديم الظرف وإن كان الأولى ترك الابتداء به فإنه تحية الموتى والقول بعدم وجوب الرد فيه أو في مطلق ما عدا الأربع ضعيف. (كاشف الغطاء).
[4] لعله أراد به الخروج عن صدق الرد الذي هو متعلق الوجوب. (الخوئي).
* فيه إشكال. (الحكيم).
[5] الأقوى عدم الوجوب ولو في غير الصلاة ومر الكلام في الاحتياط.
(الإمام الخميني).
* إذا كان الشك من جهة المصداق دون المفهوم. (الخوانساري).
* في الشبهة الموضوعية وإلا فإما الاحتياط أو الرجوع إلى المقلد. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست