responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 189
بالحد الشرعي بعد التوبة، والأعرابي إلا لأمثالهم، بل مطلقا، وإن كان الأقوى الجواز في الجميع [1] مطلقا.
(مسألة 12): العدالة ملكة [2] الاجتناب عن الكبائر [3] وعن الإصرار على الصغائر [4]، وعن منافيات المروة الدالة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنا [5] عن تلك الملكة.
(مسألة 13): المعصية الكبيرة هي كل معصية ورد النص بكونها كبيرة، كجملة من المعاصي المذكورة في محلها، أو ورد التوعيد بالنار عليه
____________________
[1] لا يترك الاحتياط بترك الائتمام بالمحدود وبالأعرابي. (الخوئي).
[2] مع الاجتناب بل الظاهر أن العدالة نفس الاجتناب المذكور الناشئ عن تلك الملكة. (الگلپايگاني).
[3] بل هي استقامة عملية في جادة الشرع بإتيان الواجبات وترك المحرمات كبيرة كانت أو صغيرة وأما ارتكاب ما ينافي المروة فلا يضر بالعدالة ما لم ينطبق عليه عنوان من العناوين المحرمة. (الخوئي).
[4] الأقوى أن ارتكاب الصغيرة كالكبيرة وإن لم يبلغ حد الإصرار. (الحائري).
[5] وكون حسن الظاهر كاشفا تعبديا غير بعيد والله العالم. (آل ياسين).
* الأقوى أن حسن الظاهر طريق شرعا إلى ثبوت الملكة وإن لم يحصل به الظن. (الحائري).
* على نحو يحصل الوثوق بها. (الحكيم).
* حسن الظاهر كاشف تعبدي عنها حصل الظن منه أو لا. (الإمام الخميني).
* الظاهر أنه طريق إلى العدالة ولا يعتبر فيه الظن الشخصي نعم هو في نفسه لا بد من إحرازه بالوجدان أو بطريق شرعي. (الخوئي).
* والظاهر كفاية حسن الظاهر وإن لم يورث الظن فعلا. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 189
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست