responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 184
(مسألة 38): إذا دخل الإمام في الصلاة معتقدا دخول الوقت والمأموم معتقد عدمه أو شاك فيه لا يجوز له الائتمام في الصلاة، نعم إذا علم بالدخول في أثناء صلاة الإمام جاز له [1] الائتمام به، نعم لو دخل الإمام نسيانا من غير مراعاة للوقت أو عمل بظن غير معتبر لا يجوز الائتمام به [2] وإن علم المأموم بالدخول في الأثناء لبطلان صلاة الإمام حينئذ واقعا، ولا ينفعه دخول الوقت في الأثناء في هذه الصورة، لأنه مختص بما إذا كان عالما أو ظانا بالظن المعتبر.
فصل في شرائط إمام الجماعة يشترط فيه أمور: البلوغ [3]، والعقل [4]، والإيمان [5]، والعدالة، وأن
____________________
(الجواهري).
* لو كان مقصرا ويرتب الأثر على اجتهاده لم يحسن الاقتداء به مطلقا.
(النائيني).
[1] بل الأحوط ترك الاقتداء. (الحائري).
* على إشكال قد تقدم. (الخوئي).
[2] فيه تأمل. (الفيروزآبادي).
[3] على الأحوط. (الشيرازي).
* فلا تصح إمامة غير البالغ حتى المميز ولو بلغ عشرا. (كاشف الغطاء).
[4] فلا تصح إمامة المجنون حال جنونه أما لو كان أدواريا فتصح حال الإفاقة.
(كاشف الغطاء).
[5] فلا تصح إمامة غير الإمامي الاثني عشري. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست