(مسألة 35): إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به
____________________
* أي للمتابعة ولم يرجع في شكه إلى حفظ الإمام ولم يكن في فرض مشروط بالجماعة كالجمعة ولو حدث المبطل في الأثناء لم يبعد صحة الجماعة أيضا [2] في وجوب قراءته بعد تمام قراءة الإمام إشكال مبني على الوجه المشار إليه في الحاشية السابقة. (آقا ضياء).
* لو تبين قبل القراءة لا بعدها وإلا فلا يبعد عدم وجوبها وإن تبين في أثنائها لا يبعد عدم وجوب غير البقية لكن الأحوط القراءة في الصورتين بقصد الرجاء. (الإمام الخميني).
[3] بشرط عدم زيادة الركن المغتفر في الجماعة على الأحوط. (الخوانساري).
[4] بل الأقوى وجوب الإعادة في خصوص هذه الفروض لخروجها من مورد نص الاجزاء فيبقى دليل اعتبار الشرطية لأضدادها باقية بحالها.
(آقا ضياء).
* لو أخل بوظائف المنفرد فالاحتياط لا يترك مطلقا. (النائيني).
* لا يترك إلا إذا لم يتخلف عن وظيفة المنفرد. (الحائري).
* لو تبين قبل القراءة لا بعدها وإلا فلا يبعد عدم وجوبها وإن تبين في أثنائها لا يبعد عدم وجوب غير البقية لكن الأحوط القراءة في الصورتين بقصد الرجاء. (الإمام الخميني).
[3] بشرط عدم زيادة الركن المغتفر في الجماعة على الأحوط. (الخوانساري).
[4] بل الأقوى وجوب الإعادة في خصوص هذه الفروض لخروجها من مورد نص الاجزاء فيبقى دليل اعتبار الشرطية لأضدادها باقية بحالها.
(آقا ضياء).
* لو أخل بوظائف المنفرد فالاحتياط لا يترك مطلقا. (النائيني).
* لا يترك إلا إذا لم يتخلف عن وظيفة المنفرد. (الحائري).