responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 180
المنفرد [1] للمتابعة وإذا تبين ذلك في الأثناء نوى الانفراد ووجب عليه [2] القراءة مع بقاء محلها وكذا لو تبين كونه امرأة ونحوها [3] ممن لا يجوز إمامته للرجال خاصة أو مطلقا كالمجنون وغير البالغ إن قلنا بعدم صحة إمامته، لكن الأحوط [4] إعادة الصلاة في هذا الفرض بل في الفرض الأول وهو كونه فاسقا أو كافرا الخ.
(مسألة 35): إذا نسي الإمام شيئا من واجبات الصلاة ولم يعلم به
____________________
* أي للمتابعة ولم يرجع في شكه إلى حفظ الإمام ولم يكن في فرض مشروط بالجماعة كالجمعة ولو حدث المبطل في الأثناء لم يبعد صحة الجماعة أيضا [2] في وجوب قراءته بعد تمام قراءة الإمام إشكال مبني على الوجه المشار إليه في الحاشية السابقة. (آقا ضياء).
* لو تبين قبل القراءة لا بعدها وإلا فلا يبعد عدم وجوبها وإن تبين في أثنائها لا يبعد عدم وجوب غير البقية لكن الأحوط القراءة في الصورتين بقصد الرجاء. (الإمام الخميني).
[3] بشرط عدم زيادة الركن المغتفر في الجماعة على الأحوط. (الخوانساري).
[4] بل الأقوى وجوب الإعادة في خصوص هذه الفروض لخروجها من مورد نص الاجزاء فيبقى دليل اعتبار الشرطية لأضدادها باقية بحالها.
(آقا ضياء).
* لو أخل بوظائف المنفرد فالاحتياط لا يترك مطلقا. (النائيني).
* لا يترك إلا إذا لم يتخلف عن وظيفة المنفرد. (الحائري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 180
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست