responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 177
(مسألة 32): إذا علم المأموم بطلان صلاة الإمام [1] من جهة من الجهات ككونه على غير وضوء أو تاركا لركن أو نحو ذلك لا يجوز له الاقتداء به، وإن كان الإمام معتقدا صحتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك.
(مسألة 33): إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوة عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه، وحينئذ فإن علم أنه كان سابقا عالما بها ثم نسيها لا يجوز له الاقتداء به [2]، لأن صلاته حينئذ باطلة واقعا، ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا تذكر بعد ذلك، وإن علم كونه جاهلا بها يجوز الاقتداء، لأنها حينئذ صحيحة، ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لا يبعد جوازه [3] إذا لم يعلم المأموم أن الإمام جاهل أو ناس، وإن كان الأحوط [4] الترك
____________________
* هذا الاحتياط لا يترك في جميع الموارد التي يعتقد المأموم بحسب تقليده أو اجتهاده بطلان صلاة الإمام. (النائيني).
[1] ولو بالطرق الاجتهادية. (الإمام الخميني).
[2] تقدم أن الأقوى صحة صلاة ناسي النجاسة فيجوز الاقتداء حينئذ.
(الجواهري).
[3] فيه إشكال إلا إذا علم بعروض النجاسة وكان الإمام في زمان جاهلا به وشك في عروض العلم والنسيان له. (الإمام الخميني).
[4] هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* لا يترك الاحتياط. (الحائري).
* لا يترك فيه وفيما بعده إذا احتمل كون الإمام ناسيا مع اعتقاده النجاسة كالمأموم. (آل ياسين).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست