responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 166
ووجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له ويتابعه [1] في القنوت في الأولى منه، وفي التشهد، والأحوط التجافي فيه كما أن الأحوط التسبيح عوض التشهد [2] وإن كان الأقوى جواز التشهد [3]، بل استحبابه أيضا، وإذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة والسورة والقنوت أتى بها، وإن لم يمهله ترك القنوت وإن لم يمهله للسورة تركها، وإن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضا فالحال كالمسألة المتقدمة [4] من أنه يتمها [5] ويلحق الإمام [6] في السجدة أو ينوي الانفراد [7] أو يقطعها [8] ويركع مع الإمام ويتم الصلاة ويعيدها [9].
____________________
[1] استحبابا على الأظهر. (الجواهري).
[2] بل الأحوط التشهد وهو بركة. (الخوئي).
[3] بل هو الأحوط والأفضل فإنه بركة. (آل ياسين).
[4] وقد مر الحكم فيها. (الگلپايگاني).
[5] تقدم أنه أقرب. (البروجردي).
* تقدم أنه الأقوى. (الإمام الخميني).
[6] من أن الأقوى قطع الحمد والركوع معه أو ينوي الانفراد. (الفيروزآبادي).
[7] قد مر الكلام فيه. (آقا ضياء).
* وهو الأحوط كما مر. (آل ياسين).
* قد عرفت أن الأحوط قصد الانفراد وإتمام القراءة. (الحائري).
* مر أنه الأحوط. (الخوئي).
* تقدم أنه الأحوط. (النائيني).
[8] تقدم أنه محل إشكال. (الخوانساري).
[9] عدم وجوب الإعادة لا يخلو عن قوة. (الجواهري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست