responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 142
إلى القريب، والأحوط احتياطا لا يترك [1] أن لا يكون بين موقف الإمام ومسجد المأموم أو بين موقف السابق ومسجد اللاحق أزيد من مقدار الخطوة التي تملأ الفرج، وأحوط من ذلك [2] مراعاة الخطوة المتعارفة والأفضل بل الأحوط أيضا أن لا يكون بين الموقفين أزيد من مقدار جسد الإنسان إذا سجد، بأن يكون مسجد اللاحق وراء موقف السابق بلا فصل.
الرابع: أن لا يتقدم المأموم على الإمام في الموقف، فلو تقدم في الابتداء أو الأثناء بطلت صلاته [3] إن بقي على نية الائتمام [4] والأحوط
____________________
[1] بل لا يخلو عن قوة. (الحائري، النائيني).
[2] لا يترك هذا الاحتياط. (البروجردي).
* لا يترك. (الخوانساري).
[3] بطلان الصلاة بالإخلال بمثل هذه الأمور طرا باعتقاد صحة الجماعة محط نظر بل منع على ما اتضح وجهه من بعض الفروع السابقة. (آقا ضياء).
* إذا كان فيها ما يوجب بطلان صلاة المنفرد. (الحكيم).
* جماعة دون فرادى إلا مع زيادة ركن أو ترك القراءة عمدا. (الإمام الخميني).
* في إطلاقه تأمل فإنه إذا أتى بما هو وظيفة المنفرد فلا دليل على البطلان.
(الخوانساري).
* هذا إذا أخل بوظيفة المنفرد وإلا بطلت الجماعة فقط. (الخوئي).
[4] بل إن لم يعمل بوظيفة المنفرد وإلا فلا تضره النية. (الگلپايگاني).
* وأخل بوظيفة المنفرد. (آل ياسين).
* وأخل بوظيفة المنفرد أو شرع في صلاته. (الشيرازي).
* إن أخل بوظيفة المنفرد كترك قراءة أو زيادة ركن للمتابعة ونحوه وإلا فنية الائتمام وحدها غير مبطلة على الأصح. (كاشف الغطاء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 142
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست