responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 138
بالتكبير الأول، ثم الاستئناف بالإعادة.
(مسألة 30): إذا حضر المأموم الجماعة فرأى الإمام راكعا وخاف أن يرفع الإمام رأسه إن التحق بالصف نوى وكبر في موضعه وركع، ثم مشى في ركوعه أو بعده [1] أو في سجوده أو بعده، أو بين السجدتين أو بعدهما، أو حال القيام للثانية إلى الصف، سواء كان لطلب المكان الأفضل أو للفرار عن كراهة الوقوف في صف وحده أو لغير ذلك، وسواء كان المشي إلى الأمام أو الخلف أو أحد الجانبين بشرط أن لا يستلزم الانحراف عن القبلة، وأن لا يكون هناك مانع آخر من حائل أو علو أو نحو ذلك، نعم لا يضر [2] البعد الذي لا يغتفر حال الاختيار على الأقوى، إذا صدق معه القدوة، وإن كان الأحوط اعتبار عدمه [3] أيضا، والأقوى عدم وجوب جر الرجلين حال المشي [4]، بل له المشي متخطيا على وجه لا تنمحي صورة الصلاة، والأحوط [5] ترك الاشتغال
____________________
* لا يترك نعم لو كبر بنية متابعة الإمام فيما بقي من أفعال صلاته رجاء لدرك فضيلة الجماعة بلا قصد افتتاح الصلاة يستأنف الصلاة بعد تسليم الإمام بلا إتمام. (الگلپايگاني).
[1] الأحوط الاقتصار في المشي بحال الركوع والقيام. (الحائري).
[2] الظاهر أن هذا الحكم استثناء من كراهة الوقوف منفردا عن الصف فقط فلا بد من تحقق جميع شروط الجماعة فيه حتى عدم البعد. (البروجردي).
[3] هذا الاحتياط ضعيف جدا. (الخوئي).
[4] لا يترك على الأحوط. (النائيني).
[5] لا يترك للتشكيك في شمول الدليل. (آقا ضياء).
* لا يترك. (الگلپايگاني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 138
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست