(مسألة 9): لا بأس بالذكر والدعاء في جميع أحوال الصلاة بغير المحرم وكذا بقراءة القرآن غير ما يوجب السجود [2]، وأما الدعاء بالمحرم كالدعاء على مؤمن ظلما فلا يجوز، بل هو مبطل [3] للصلاة وإن كان جاهلا بحرمته، نعم لا يبطل مع الجهل بالموضوع كما إذا اعتقده كافرا فدعا عليه فبان أنه مسلم.
(مسألة 10): لا بأس بالذكر والدعاء بغير العربي أيضا [4]، وإن كان الأحوط [5] العربية.
(مسألة 11): يعتبر في القرآن قصد القرآنية [6]، فلو قرأ ما هو مشترك
____________________
[1] على الأحوط. (الإمام الخميني).
[2] مر حكم ما يوجب السجود. (الجواهري).
[3] عدم الإبطال به هو الأقوى. (الجواهري).
* محل إشكال. (الإمام الخميني. الخوانساري).
* إذا جاء به بعنوان الصلاة بل مطلقا على الأحوط. (آل ياسين).
* محل تأمل. (البروجردي).
* على الأحوط. (الحكيم).
* في إبطاله إشكال بل منع. (الخوئي).
[4] تقدم الإشكال فيه. (آل ياسين).
* الأحوط الترك. (الفيروزآبادي).
[5] لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك ذلك كما تقدم. (النائيني).
[6] لكن لا يعتبر فيه قصد القربة فلو خاطب من اسمه يحيى بقوله تعالى
[2] مر حكم ما يوجب السجود. (الجواهري).
[3] عدم الإبطال به هو الأقوى. (الجواهري).
* محل إشكال. (الإمام الخميني. الخوانساري).
* إذا جاء به بعنوان الصلاة بل مطلقا على الأحوط. (آل ياسين).
* محل تأمل. (البروجردي).
* على الأحوط. (الحكيم).
* في إبطاله إشكال بل منع. (الخوئي).
[4] تقدم الإشكال فيه. (آل ياسين).
* الأحوط الترك. (الفيروزآبادي).
[5] لا يترك. (البروجردي).
* لا يترك ذلك كما تقدم. (النائيني).
[6] لكن لا يعتبر فيه قصد القربة فلو خاطب من اسمه يحيى بقوله تعالى