____________________
[1] إذا لم يرجع أحدهما إلى الآخر عند الشك وإلا بطلت. (آل ياسين).
* إن لم يرجع أحدهما في الشك إلى الآخر. (الحائري).
* إلا إذا رجع أحدهما في شكه إلى حفظ الآخر من دون أن يحصل له ظن فعلي أو اطمئنان أو كانت الصلاة معادة لإدراك فضيلة الجماعة. (كاشف الغطاء).
[2] على الأحوط. (الجواهري).
[3] بل مطلقا على الأحوط. (الإمام الخميني، آل ياسين، الحكيم).
* بل مطلقا على الأحوط بل لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* ولا يترك الاحتياط بالاستئناف في صورة عدم المخالفة أيضا.
(الخوانساري).
* بزيادة الركن أو الرجوع في الشك إلى الآخر لا بمجرد ترك القراءة بتخيل الاقتداء. (الگلپايگاني).
* لو كانت مجرد ترك القراءة فالظاهر صحة الصلاة. (الشيرازي).
[4] في بعض الصور نوع شبهة وإن كان الأقرب ما في المتن. (الحكيم).
* سواء شك كل منهما فيما أضمره أو علم أنه أضمر الائتمام وشك فيما أضمره الآخر. (كاشف الغطاء).
[5] مع عدم صدور ركن منه بقصد الجزئية ولو بعنوان المتابعة لإمامه. (آقا ضياء).
* وعدم زيادة ركن. (الإمام الخميني).
* وعدم الإخلال بوظيفة المنفرد ومعه لا حاجة إلى نية الانفراد بل له أن يتمها على ما نواه. (الشيرازي).
* إن لم يرجع أحدهما في الشك إلى الآخر. (الحائري).
* إلا إذا رجع أحدهما في شكه إلى حفظ الآخر من دون أن يحصل له ظن فعلي أو اطمئنان أو كانت الصلاة معادة لإدراك فضيلة الجماعة. (كاشف الغطاء).
[2] على الأحوط. (الجواهري).
[3] بل مطلقا على الأحوط. (الإمام الخميني، آل ياسين، الحكيم).
* بل مطلقا على الأحوط بل لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* ولا يترك الاحتياط بالاستئناف في صورة عدم المخالفة أيضا.
(الخوانساري).
* بزيادة الركن أو الرجوع في الشك إلى الآخر لا بمجرد ترك القراءة بتخيل الاقتداء. (الگلپايگاني).
* لو كانت مجرد ترك القراءة فالظاهر صحة الصلاة. (الشيرازي).
[4] في بعض الصور نوع شبهة وإن كان الأقرب ما في المتن. (الحكيم).
* سواء شك كل منهما فيما أضمره أو علم أنه أضمر الائتمام وشك فيما أضمره الآخر. (كاشف الغطاء).
[5] مع عدم صدور ركن منه بقصد الجزئية ولو بعنوان المتابعة لإمامه. (آقا ضياء).
* وعدم زيادة ركن. (الإمام الخميني).
* وعدم الإخلال بوظيفة المنفرد ومعه لا حاجة إلى نية الانفراد بل له أن يتمها على ما نواه. (الشيرازي).