responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 125
للآخر صحت صلاتهما [1]، أما لو علم أن نية كل منهما الائتمام بالآخر استأنف [2] كل منهما الصلاة إذا كانت مخالفة لصلاة المنفرد [3]، ولو شكا فيما أضمراه فالأحوط الاستئناف، وإن كان الأقوى الصحة [4] إذا كان الشك بعد الفراغ أو قبله مع نية الانفراد [5] بعد الشك.
____________________
[1] إذا لم يرجع أحدهما إلى الآخر عند الشك وإلا بطلت. (آل ياسين).
* إن لم يرجع أحدهما في الشك إلى الآخر. (الحائري).
* إلا إذا رجع أحدهما في شكه إلى حفظ الآخر من دون أن يحصل له ظن فعلي أو اطمئنان أو كانت الصلاة معادة لإدراك فضيلة الجماعة. (كاشف الغطاء).
[2] على الأحوط. (الجواهري).
[3] بل مطلقا على الأحوط. (الإمام الخميني، آل ياسين، الحكيم).
* بل مطلقا على الأحوط بل لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* ولا يترك الاحتياط بالاستئناف في صورة عدم المخالفة أيضا.
(الخوانساري).
* بزيادة الركن أو الرجوع في الشك إلى الآخر لا بمجرد ترك القراءة بتخيل الاقتداء. (الگلپايگاني).
* لو كانت مجرد ترك القراءة فالظاهر صحة الصلاة. (الشيرازي).
[4] في بعض الصور نوع شبهة وإن كان الأقرب ما في المتن. (الحكيم).
* سواء شك كل منهما فيما أضمره أو علم أنه أضمر الائتمام وشك فيما أضمره الآخر. (كاشف الغطاء).
[5] مع عدم صدور ركن منه بقصد الجزئية ولو بعنوان المتابعة لإمامه. (آقا ضياء).
* وعدم زيادة ركن. (الإمام الخميني).
* وعدم الإخلال بوظيفة المنفرد ومعه لا حاجة إلى نية الانفراد بل له أن يتمها على ما نواه. (الشيرازي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 125
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست