responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 118
(مسألة 5): لا يجوز الاقتداء في اليومية بصلاة الاحتياط في الشكوك [1]، والأحوط ترك العكس أيضا [2] وإن كان لا يبعد الجواز [3] بل الأحوط ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها [4] من صلاة الاحتياط، حتى إذا كان جهة الاحتياط متحدة، وإن كان لا يبعد الجواز في خصوص صورة الاتحاد، كما إذا كان الشك الموجب للاحتياط مشتركا بين الإمام
____________________
* مشكل أصلا وعكسا بل الأحوط عدم الاكتفاء بالجماعة في صلاة الطواف.
(الگلپايگاني).
* كلاهما محل إشكال بل الأحوط ترك الجماعة في صلاة الطواف.
(البروجردي).
* فيه إشكال وكذا في العكس. (الشيرازي).
* في أداء صلاة الطواف مطلقا إشكال. (الفيروزآبادي).
[1] الأقوى الجواز. (الجواهري).
[2] لا يترك فيه وفيما بعده حتى مع اتحاد الجهة لعدم إحراز فريضته المشروع فيها الجماعة. (آقا ضياء).
* لا يترك فيه وفيما بعده. (الإمام الخميني).
* هذا الاحتياط لا يترك. (النائيني).
* بل الأظهر ذلك. (الخوئي).
[3] بل لا يخلو الجواز عن الإشكال فيه وفيما بعده. (آل ياسين).
[4] لا يترك. (البروجردي، الگلپايگاني، الشيرازي).
* والأقوى الجواز. (الجواهري).
* لا يترك الاحتياط بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور. (الخوئي).
* الأحوط ترك الاقتداء في صلاة الاحتياط ولو بمثلها خصوصا إذا لم يكن مقتديا في الصلاة التي شك فيها. (الحائري).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست