(مسألة 1): تجب الجماعة في الجمعة وتشترط في صحتها، وكذا العيدين مع اجتماع شرائط الوجوب، وكذا إذا ضاق الوقت عن تعلم القراءة لمن لا يحسنها مع قدرته على التعلم [1]، وأما إذا كان عاجزا عنه أصلا فلا يجب عليه حضور الجماعة وإن كان أحوط [2]، وقد تجب بالنذر [3] والعهد واليمين، ولكن لو خالف صحت الصلاة [4] وإن كان متعمدا [5] ووجبت حينئذ عليه الكفارة [6]، والظاهر وجوبها أيضا إذا كان ترك الوسواس موقوفا عليها [7] وكذا إذا ضاق الوقت عن إدراك الركعة
____________________
[1] على الأحوط. (الحكيم، الگلپايگاني، البروجردي، النائيني، الإمام الخميني).
* وجوب الجماعة فيه تكليفي محض على الأظهر. (الخوئي).
* على الأحوط وعدم الوجوب أقوى. (الجواهري).
* لا تجب على الأقوى. (الشيرازي).
[2] لا يترك الاحتياط. (الحائري).
[3] قد مر أن عنوان المنذور لا يجب بالنذر وكذا في أخويه. (الإمام الخميني).
[4] إلا إذا كانت علة لتعذر الوفاء بالنذر فيما بعد. (البروجردي).
* إن كانت المنذورة صلاة الجماعة وأما إن كان المنذور إتيانها جماعة فالظاهر بطلان الفرادى لأنها تفويت لموضوع النذر. (الگلپايگاني).
[5] الظاهر البطلان حينئذ. (الحكيم).
[6] ويحتمل قويا عدم الحنث لو أعادها جماعة. (آل ياسين).
[7] في إطلاقه لبعض الوسواسيين الغير الموجب عملهم بطلان صلاته نظر جدا ولقد أشرنا إلى نظيره أيضا في بعض الفروع السابقة. (آقا ضياء).
* وجوب الجماعة فيه تكليفي محض على الأظهر. (الخوئي).
* على الأحوط وعدم الوجوب أقوى. (الجواهري).
* لا تجب على الأقوى. (الشيرازي).
[2] لا يترك الاحتياط. (الحائري).
[3] قد مر أن عنوان المنذور لا يجب بالنذر وكذا في أخويه. (الإمام الخميني).
[4] إلا إذا كانت علة لتعذر الوفاء بالنذر فيما بعد. (البروجردي).
* إن كانت المنذورة صلاة الجماعة وأما إن كان المنذور إتيانها جماعة فالظاهر بطلان الفرادى لأنها تفويت لموضوع النذر. (الگلپايگاني).
[5] الظاهر البطلان حينئذ. (الحكيم).
[6] ويحتمل قويا عدم الحنث لو أعادها جماعة. (آل ياسين).
[7] في إطلاقه لبعض الوسواسيين الغير الموجب عملهم بطلان صلاته نظر جدا ولقد أشرنا إلى نظيره أيضا في بعض الفروع السابقة. (آقا ضياء).