responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 111
(مسألة 25): إذا استأجر الولي غيره لما عليه من صلاة الميت فالظاهر [1] أن الأجير يقصد النيابة عن الميت لا عنه [2].
فصل في الجماعة وهي من المستحبات الأكيدة في جميع الفرائض، خصوصا اليومية منها وخصوصا في الأدائية، ولا سيما في الصبح والعشاءين وخصوصا لجيران المسجد أو من يسمع النداء، وقد ورد في فضلها وذم تاركها من ضروب التأكيدات ما كان يلحقها بالواجبات، ففي الصحيح: الصلاة في جماعة تفضل على صلاة الفذ أي الفرد بأربع وعشرين درجة، وفي رواية زرارة قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): ما يروي الناس أن الصلاة في جماعة أفضل من صلاة الرجل وحده بخمس وعشرين، فقال (عليه السلام):
صدقوا فقلت: الرجلان يكونان جماعة؟ قال (عليه السلام): نعم، ويقوم الرجل عن يمين الإمام. وفي رواية محمد بن عمارة قال: أرسلت إلى الرضا (عليه السلام)
____________________
* قوي. (الحكيم).
* أظهره عدم الانتقال كما صرح بنظيره في المسألة الرابعة. (الخوئي).
* الأقوى عدم الانتقال وقد تقدم منه التصريح بذلك فيما لو مات الأكبر وكان صبيا أو مجنونا قبل البلوغ أو الإفاقة والكل من واد واحد. (النائيني).
[1] بل المعلوم. (البروجردي).
[2] مع كون عقد إجارته متعلقا بهذا العنوان وإلا فلو تعلق بإتيان ما عليه من فعل غيره فلا بد وأن يكون آتيا بعمل الغير من قبيل الأجير ووجه التفصيل المزبور واضح لا يحتاج إلى البيان لدى التأمل. (آقا ضياء).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 111
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست