(مسألة 8): لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد لم يجب على واحد منهم وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.
(مسألة 9): لو تساوى الولدان في السن قسط القضاء عليهما [3] ويكلف بالكسر [أي ما لا يكون قابلا للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة، وصوم يوم واحد] كل منهما على الكفاية فلهما أن يوقعاه دفعة، ويحكم بصحة كل منهما وإن كان متحدا في ذمة الميت ولو كان صوما من
____________________
[1] فيه إشكال ويحتمل قويا عدم وجوب القضاء على كل منهما كما في المسألة التالية. (آل ياسين).
* على الأحوط. (الخوانساري، الگلپايگاني).
* محل تأمل. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم الوجوب عليهما. (الحائري).
* ومع ذلك يجب على الخنثى قضاء ما فات عن أبيه إذا كان بلوغه بعد موت أبيه نعم إذا قضاه غيره سقط عنه بلا إشكال. (الخوئي).
* بل يجب عليهما على الأحوط ولو سبق أحدهما سقط عن الآخر. (الشيرازي).
[2] إلا إذا لم يكن ذكور في الورثة فإن الأحوط حينئذ وجوب القضاء عليه لما مر. (الگلپايگاني).
* في إطلاقه نظر. (الحكيم).
[3] لا يبعد كون الوجوب كفائيا مطلقا. (الحكيم).
* الظاهر أن الوجوب كفائي مع إمكان التقسيط وعدمه فإن الظاهر وجوب طبيعي المقضي على طبيعي الولي ولازم ذلك كون الوجوب عينيا إذا لم يتعدد الولي وكفائيا إذا تعدد. (الخوئي).
* على الأحوط. (الخوانساري، الگلپايگاني).
* محل تأمل. (الإمام الخميني).
* الظاهر عدم الوجوب عليهما. (الحائري).
* ومع ذلك يجب على الخنثى قضاء ما فات عن أبيه إذا كان بلوغه بعد موت أبيه نعم إذا قضاه غيره سقط عنه بلا إشكال. (الخوئي).
* بل يجب عليهما على الأحوط ولو سبق أحدهما سقط عن الآخر. (الشيرازي).
[2] إلا إذا لم يكن ذكور في الورثة فإن الأحوط حينئذ وجوب القضاء عليه لما مر. (الگلپايگاني).
* في إطلاقه نظر. (الحكيم).
[3] لا يبعد كون الوجوب كفائيا مطلقا. (الحكيم).
* الظاهر أن الوجوب كفائي مع إمكان التقسيط وعدمه فإن الظاهر وجوب طبيعي المقضي على طبيعي الولي ولازم ذلك كون الوجوب عينيا إذا لم يتعدد الولي وكفائيا إذا تعدد. (الخوئي).