responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 100
أو سفر [1] أو حيض فيما يجب فيه القضاء [2] ولم يتمكن من قضائه [3]
____________________
على الأحوط. (الإمام الخميني).
* بل مطلقا على الأصح ثم إن في عد المرض والسفر من العذر مسامحة واضحة. (الخوئي).
* لعذر أو لا لعذر تمكن من القضاء أم لا. (الفيروزآبادي).
* بل مطلقا على الأحوط. (الگلپايگاني).
* ولغير عذر على الأحوط وكذا لو أتى به فاسدا. (الحكيم).
[1] ليس المرض والسفر عذرا يسوغ به ترك الصلاة ولا يجب القضاء على الحائض. (الإمام الخميني).
* الأنسب أن يقال من نوم أو نسيان أو عجز أو تقية لأن المرض والسفر ليسا من الأعذار والحيض لا يجب معه قضاء الصلاة نعم يجب معه قضاء الصوم.
(الگلپايگاني).
* التمثيل بها هنا غير مناسب إذ المريض والمسافر لا يعذران في ترك الصلاة والحائض لا يجب عليها قضاؤها وإنما هي أعذار غير مسقطة للقضاء في باب الصوم لا الصلاة. (البروجردي).
[2] قيد لخصوص الحيض وأشار به إلى مثل صلاة الآيات ونحوها بناء على اختصاص سقوط القضاء عن الحائض باليومية وإلى ما إذا عرض الحيض وقد مضى من الوقت ما يسع الصلاة بحسب حالها فلم تصل.
(كاشف الغطاء).
[3] الظاهر وجوب القضاء عمن تمكن منه وأهمل وإن كان الفوات لغير عذر.
(الجواهري).
* بل مطلقا على الأحوط. (الگلپايگاني).
* بل مطلقا على الأقوى. (النائيني).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 3  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست