responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 98
وإن كان مجهول الحال يقول: " اللهم إن كان يحب الخير وأهله فاغفر له وارحمه وتجاوز عنه ".
وإن كان طفلا يقول: " اللهم اجعله لأبويه ولنا سلفا وفرطا وأجرا ".
(مسألة 1): لا يجوز أقل من خمسة تكبيرات إلا للتقية، أو كون الميت منافقا [1] وإن نقص سهوا بطلت، ووجب الإعادة إذا فاتت الموالاة وإلا أتمها.
(مسألة 2): لا يلزم الاقتصار في الأدعية بين التكبيرات على المأثور، بل يجوز كل دعاء [2] بشرط اشتمال [3] الأول على الشهادتين، والثاني على الصلاة على محمد وآله، والثالث على الدعاء للمؤمنين والمؤمنات بالغفران، وفي الرابع على الدعاء للميت، ويجوز قراءة آيات القرآن والأدعية الأخر ما دامت صورة الصلاة محفوظة.
(مسألة 3): يجب العربية في الأدعية بالقدر الواجب، وفيما زاد عليه يجوز الدعاء بالفارسية ونحوها.
(مسألة 4): ليس في صلاة الميت أذان ولا إقامة ولا قراءة الفاتحة ولا الركوع والسجود والقنوت والتشهد والسلام ولا التكبيرات الافتتاحية
____________________
[1] بأن كان مظهرا للإسلام مبطنا للكفر إن اضطر المسلم إلى الصلاة عليه.
(البروجردي).
[2] استحباب الدعاء بين التكبيرات لا يخلو من قوة، ولا ينبغي ترك الاحتياط في فعله بالمأثور، وإن كان الأقوى الجواز بغيره مطلقا. (الجواهري).
[3] على الأحوط فيه وفي اشتراط العربية في المسألة الآتية. (الشيرازي).
* لا يشترط في الدعاء العناوين الخاصة، وعلى فرض رعايتها لا يعتبر الترتيب الخاص، والأحوط ترك الدعاء للميت. (الفيروزآبادي).
نام کتاب : العروة الوثقى - جماعة المدرسین نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم    جلد : 2  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست